للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٩١ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (ويشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي: بلوغ قيمتها؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص ٢٢٣]: (قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم) و"الحاوي" [ص ٥٥٧]: (يساوي خمس إبل).

٤٨٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (وقيل: لا يشترط، فللفقد قيمتها) يقتضي أنه وجه، وليس كذلك؛ فقد حكاه في "التنبيه" قولًا (١)، وكذلك في "الروضة" وأصلها، وعبارته: فإن لم توجد الغرة .. فطريقان، أصحهما: قولان، أظهرهما: يجب خمس من الإبل، والثاني: قيمة الغرة (٢).

٤٨٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (وقيل: إن تعمد .. فعليه) يفهم أن الجناية قد تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصح، وليس كذلك، بل الخلاف مبني على تصور العمد في الجناية على الجنين، فالمذهب: أنه لا يتصور، وإنما يكون خطا أو عمد خطأ؛ لأنه لا يتحقق وجوده في حياته حتى يقصد، وعبارة "المحرر": (ولا يكون عمدًا محضًا على ظاهر المذهب) (٣).

٤٨٩٤ - قوله: (والجنين اليهودي والنصراني الأصح: غرة كثلث غرة مسلم) (٤) يقتضي أنه وجه، وهو منصوص الشافعي رضي الله عنه.

٤٨٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤] و"الحاوي" [ص ٥٥٨]: (والرقيق عشر قيمة أمه) أحسن من تعبير "التنبيه" [ص ٢٢٣] بـ (جنين الأمة) فإنه قد يكون حرًا مع كون أمه أمة، فيجب فيه الغرة، لكن ذاك معلوم مما قدمته في وجوب الغرة.

٤٨٩٦ - قولهم: (يوم الجناية) (٥) قال في " أصل الروضة ": الصحيح المنصوص: تعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاض، والذي صححه الرافعي في "الشرح": قيمة يوم الجناية، لكنه علله: بأن قيمته حينئذ أكمل غالبًا، قال: فإن فرضت زيادة القيمة مع تواصل الآلام .. اعتبرنا تلك الزيادة، ثم قال: وحقيقة هذا الوجه النظر إلى أقصي القيم. انتهى.

فلذلك عبر به في "الروضة" (٦).

٤٨٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (لسيدها) كان ينبغي أن يقول: (لسيده) أي: الجنين؛


(١) التنبيه (ص ٢٢٣).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٥٢٣، ٥٢٤)، الروضة (٩/ ٣٧٦، ٣٧٧).
(٣) المحرر (ص ٤١٦).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٤).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٣)، و"الحاوي" (ص ٥٥٨)، و"المنهاج" (ص ٤٩٤).
(٦) فتح العزيز (١٠/ ٥١٥، ٥١٦)، الروضة (٩/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>