للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القياس أن قول واحد منهم لوث (١)، وعليه مشي "الحاوي" فقال [ص ٦٨٥]: (وقول راو) وفي "النهاية" و"البسيط" عن الأصحاب اعتبار عدد يبعد عن التواطؤ (٢)، فإن صح ذلك .. تقيد به كلام "التنبيه" و"المنهاج"، وفي "المهمات": إن الحكم ما ذكره البغوي من الاكتفاء باثنين؛ فقد جزم به الماوردي (٣)، وحكاه عنه في "البحر"، وارتضاه، وجزم به الخوارزمي في "الكافي" ومحمد بن يحيي في "المحيط"، وفي "الذخائر" عن اختيار الإمام: الاكتفاء بواحد.

رابعها: لم يصرحا في النساء والعبيد بأن يكونوا ممن تقبل روايتهم، ولا بد منه، وهو مفهوم من قول "المنهاج" بعده [ص ٤٩٥]: (وقول فسقةٍ وصبيانٍ وكفارٍ لوثٌ في الأصح).

ونازع في ذلك شيخنا الامام البلقيني، وقال: الأصح: أنه ليس بلوث، وقال الشيخ أبو محمد: ليس بلوث من الكفار، قال شيخنا: وهذا له تعلق بظاهر النص في التقييد بالمسلمين. انتهى.

ويوافقه قول "الحاوي" [ص ٦٨٥]: (وصبية وفسقة) فلم يذكر الكفار، ولا يقال: هم مندرجون في لفظ الفسقة؛ لمغايرتهم لهم عرفًا، ولا يلزم من قبول مطلق الفسقة قبول الكفار، وأيضًا فالكافر قد يكون عدلًا في دينه.

٤٩٢٥ - قوله: (وإن لم يكن أثر جرحٍ وتخنيقٍ) (٤) ينبغي حمله على نفي هذين الأثرين بخصوصهما لا على نفي الأثر مطلقًا؛ فإنه لا قسامة إذًا على الصحيح، وحمله صاحب "التعليقة" على العموم، ثم استدرك عليه، وقال البارزي: تبع في ذلك "الوجيز"، والظاهر أن مراده - يعني: الغزالي -: أنه لا يبطل بانتفاء الأثر مطلقًا؛ فإنه قال في "الوسيط": وليس من مبطلات اللوث عندنا ألَّا يكون على القتيل أثر؛ لأن القتل [بالتخنيق] (٥) ممكن بحيث لا يظهر أثره (٦)، لكنه خلاف الأصح، وفي "المهمات": أن المذهب المنصوص وقول الجمهور: ثبوت القسامة وإن لم يوجد أثر أصلًا، ثم بسط ذلك.

٤٩٢٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٦]: (وإن ادعى أحد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث وكذبه الآخر .. سقط اللوث في أحد القولين، ولم يسقط في الآخر) رجح الرافعي والنووي


(١) فتح العزيز (١١/ ١٦)، الروضة (١٠/ ١١)، وانظر "الوجيز" (٢/ ١٥٩)، و "التهذيب" (٧/ ٢٢٥).
(٢) نهاية المطلب (١٧/ ١١).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ١٢).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٦٨٥، ٦٨٦).
(٥) في جميع النسخ: (بالتحقيق)، والمثبت من "الوسيط".
(٦) الوسيط (٦/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>