للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أوصى إليه بالإمامة .. فوجهان بلا ترجيح في "الروضة" (١)؛ لأنه بالموت خرج عن الولاية، فلا يصح منه تولية غيره، واستشكله الرافعي بالوصي (٢).

ثالثها: أن عبارته تقتضي الاكتفاء ببعض أهل الاجتهاد، وليس كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج": (والأصح: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود) والمراد: أهل الحل والعقد بذلك البلد، ولا يشترط ذلك في جميع البلاد، بل إذا بويع لواحد ببلد .. وجب على من بلغه الخبر الطاعة، وذكر الماوردي أنه يشترط فيهم أيضًا العلم والرأي، قال النووي: وهو كما قال (٣).

فإن قلت: قد قال أولًا: من العلماء.

قلت: (من) البيانية إذا دخلت على أشياء .. يختلف اعتبار اجتماعها بحسب الحال، وهنا لا يعتبر لنا الأمر فيه على التيسير.

رابعها: مقتضي كلامهما: اعتبار عدد، وفي "أصل الروضة": إنه لا يعتبر، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع .. كفت بيعته؛ لانعقاد الإمامة (٤).

خامسها: يشترط مع ذلك: الإشهاد على البيعة إن كان العاقد واحدًا دون ما إذا كان جمعًا، كما صححه في "الروضة" من زيادته، وفي "الإرشاد" لإمام الحرمين: قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود؛ لئلا يُدَّعَي عقد سابق؛ ولأن الإمامة ليست دون النكاح، لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد (٥).

٤٩٨٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٩]: (وإن عقد لهما معًا أو لم يعلم الأول منهما .. استؤنفت التولية) قد يفهم جواز استئناف تولية ثالث، والأصح من زيادة "الروضة": منعه.

٤٩٨١ - قوله: (ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا) (٦) محله: في وقت انتصابه للحكم، أما في أوقات الخلوة .. فلا كراهة فيه، وكذا عند الزحمة أيضًا.

٤٩٨٢ - قوله: (وينظر في أموال الفيء والخراج والجزية) (٧) هما نوعان من الفيء، وعطفهما عليه يوهم خلاف ذلك.


(١) الروضة (١٠/ ٤٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٧٣).
(٣) انظر "الروضة" (١٠/ ٤٣).
(٤) الروضة (١٠/ ٤٣).
(٥) الروضة (١٠/ ٤٣).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٩).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>