للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الضمان، وصححه في "المهمات"، وقد تقدم في قتال أهل البغي.

٥٠١١ - قوله: (وإن أقام وارثه بيّنة أنَّه صلى بعد الردة؛ فإن كانت الصلاة في دار الإسلام .. لم يحكم بإسلامه) (١) هو مفهوم قول "الحاوي" [ص ٥٨٣]: (وطوعًا وصلى ثم حُكم بدينه) ومحله كما استدركه النووي في "الروضة": ما إذا لم تسمع منه صيغة الشهادة، فإن سمعناها منه .. كان إسلامًا مطلقًا (٢).

٥٠١٢ - قول "الحاوي" [ص ٥٨٣]: (لا الأصليّ) أي: لا يحكم بإسلامه بصلاته في دار الحرب، هذا هو الصحيح، لكن حكى المتولي عن نص الشَّافعي: الحكم به كالمرتد، وذهب إليه القاضي أَبو الطيب، وقال المحاملي: يحكم به في الظاهر، فإن ادعى خلافه .. رجعنا إليه، ومحل عدم الحكم باسلامه: إذا لم يسمع منه صيغة الشهادة كما تقدم.

٥٥١٣ - قوله: (وإن ارتد أسير كرهًا، فأفلت ولم يجدد؛ إن عُرِضَ .. كُفِّرَ) (٣) عرض الإسلام عليه أطلقه الأصحاب، وقيده ابن كج بما إذا كان معرضًا عن الطاعات والجماعات، وصرح بأن العرض المذكور مستحب، ووقع في "التعليقة" أنَّه واجب، والحكم بكفره من يوم العرض، وللإمام فيه احتمال (٤).

* * *


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣١).
(٢) الروضة (١٠/ ٧٥).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٥٨٣).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>