للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيه الطلاق، ولا تنقضي به عدة صاحب الحمل إلا إن وطئها بشبهة وهي حامل .. فتنقضي به عدة ذلك الوطء في الأصح، وتنقضي به عدة غيره، كما ذكره القاضي حسين.

لكن في "أصل الروضة": إنه ضعيف (١)، وضعفه الإِمام والغزالي (٢)، وهذا يرد على "الحاوي" أيضًا.

٣٦٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (وإذا رأت المرأة يومًا طهرًا ويومًا دمًا .. ففيه قولان، أحدهما: تضم الطهر إلى الطهر والدم إلى الدم، والثاني: لا تضم، بل الجميع حيض) فيه أمور:

أحدها: لا فرق بين التقطع بيوم وفوقه ودونه، فذكر اليوم على سبيل المثال، أو المراد به: الوقت؛ كما قيل في قوله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} ولعله ذكره ليُستغنى عن التصريح باشتراط: ألَاّ ينقص مجموع الدماء في المدة المذكورة عن أقل الحيض، وهو: يوم وليلة.

ثانيها: كيف يسميه أولًا طهرًا مع أن هذا موضع الخلاف؟ وكان ينبغي التعبير بالنقاء.

ثالثها: محل الخلاف: في النقاء الذي بين الدمين، أما النقاء المتقدم على الدم: فليس حيضًا قطعًا، ولم يقيد موضع الخلاف، بل أوهم جريانه في هذه الصورة بتقديم ذكر الطهر في اللفظ.

رابعها: الأصح: الثاني، وهو أن الجميع حيض.

خامسها: صورة المسألة: في النقاء الزائد على الفترات المعتادة بين دفعات الدم، فأما الفترات: فحيض قطعًا، ولا يرد شيء من ذلك على قول "الحاوي" [ص ١٤٢، ١٤٣]: (بنقاء تخلل) ويرد الأخير فقط على قول "المنهاج" [ص ٨٩]: (والأظهر: أن النقاء بين الدمين حيض).

وقوله: (بين الدمين) قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: (كذا هو في عدة نسخ، وقيل: إنه كان هكذا في نسخة المصنف، وإنه أُصْلِحَ بعده بقوله: "بين أقل الحيض" لأن الراجح: أن محل القولين ذلك) انتهى (٣).

وهي النسخة التي شرح عليها الشيخ تقي الدين السبكي.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه، وقد أُصْلِحَت - كما قال - بغير خطه) انتهى (٤).


(١) الروضة (٨/ ٣٨٨).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١/ ٤٤٣، ٤٤٤)، و "الوسيط" (١/ ٤٧٨).
(٣) انظر "بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج" (ق ٣).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>