للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإمام حتَّى يتوطن ثم يغربه، حكاه عنه في "أصل الروضة"، وأقره (١).

وتعقبه شيخنا الإمام البلقيني وقال: يغربه من بلد الزنا كمسافر زنا في طريقه؛ فإنه يغربه من غير أن يتوقف حتَّى يرجع إلى بلده أو يقيم في موضع، ونازع شيخنا أيضًا في قول الرافعي والنووي: إن المسافر يغرب إلى غير مقصده (٢)، وقال: لا يحجر على الإمام في ذلك، بل إذا رأى الإمام تغريبه في جهة مقصده .. لم يمنع من ذلك، ولا سيما إذا كان مسافرًا للحج أو للجهاد .. فلا ينبغي تفويت مقصوده، ويكفي في التنكيل أن يمنع من العودة والتصرف في السفر يمنة ويسرة.

٥٠٢٩ - قول "الحاوي" [ص ٥٨٥]: (والمرأة بمحْرَم) تبع فيه "الوجيز" (٣)، ويرد عليه: الزوج؛ فهو في ذلك كالمحرم، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٥٠٤]: (ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو مَحْرَمٍ) وكذا النسوة الثقات كما جزموا به في الحج، وهذا أولى؛ لكونه على الفور والحج على التراخي، وحكى في "أصل الروضة" في ذلك وجهين بلا ترجيح عند أمن الطَّرِيقِ، قال: وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة (٤).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وهو المعتمد تفريعًا على أنَّها لا تخرج وحدها، قال: ونص الشَّافعي في "الأم" في باب حج المرأة والعبد صريح في الاكتفاء في الحج بالمرأة الواحدة (٥)، وصرح به الماوردي والنووي في "شرح المهذب" (٦)، قال: ونص في موضعين من "الأم" على تغريبها وحدها، وأن النهي عن سفرها وحدها إنما هو فيما لا يلزمها (٧)، قال: ولم أقف على نص للشافعي يخالفه. انتهى.

ومحل ذلك مع الأمن كما قيد به الإمام والغزالي موضع الوجهين (٨).

٥٥٣٠ - قولهما: (وإن كان عبدًا .. فحده جلد خمسين) (٩) لو عبرا (بمن فيه رق) ليتناول المبعض وغيره .. لكان أولى، وقد سوى في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد، وإنَّما قال: "لا المكاتب وحر البعض) (١٠) لأجل أن السيد لا يقيم الحد عليهما، وكلامه فيه، وأما بالنسبة إلى


(١) الروضة (١٠/ ٨٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١١/ ١٣٧)، و "الروضة" (١٠/ ٨٩).
(٣) الوجيز (٢/ ١٦٧).
(٤) الروضة (١٠/ ٨٧).
(٥) الأم (٢/ ١١٧).
(٦) الحاوي الكبير (٤/ ٣٦٣)، المجموع (٧/ ٥٥).
(٧) الأم (٢/ ١١٧)، (٦/ ١٣٤).
(٨) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ١٨١)، و"الوجيز" (٢/ ١٦٧).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٢٤١)، و"المنهاج" (ص ٥٠٤).
(١٠) الحاوي (ص ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>