للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على ما إذا لم يحصل بذلك سكر بوجه ما.

٥١٧٠ - قوله: (ومن غص بلقمة .. أساغها بخمر إذا لم يجد غيرها) (١) أي: وجوبًا.

٥١٧١ - قوله: (والأصح: تحريمها لدواءٍ وعطش) (٢) يفهم أنَّه وجه، وهو منصوص كما في "الروضة" وأصلها (٣)، والأصح: أن الجوع كالعطش، ومحل الخلاف في التداوي: في القليل الذي لا يسكر، وألَّا يجد ما يقوم مقامها مع إخبار طبيب مسلم أو معرفة المريض.

٥١٧٢ - قول "الحاوي" [ص ٥٩٦]: (يضرب أربعين) محله: في الحر فأما العبد .. فعشرين، وقد صرح به "التنبيه" و"المنهاج" (٤).

٥١٧٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٧]: (وبضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وقيل: يجوز بالسوط، والمنصوص الأول) الأصح: جواز السوط أيضًا، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، بل حكى "المنهاج" وجهًا: أنَّه يتعين السوط (٥)، وفي قول "التنبيه": (إن المنصوص الأول) نظر؛ فقد قال في "الكفاية" بعد قوله: (وكذا قاله القاضي أَبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ): وكأنهم أخذوه من قول "المختصر ": وإن ضرب بنعل أو طرف ثوب أو رداء وما أشبهه. انتهى (٦).

ولم يحك الرافعي والنووي هذا إلَّا وجهًا (٧)، وقال الشَّافعي كما في "المختصر": (يضرب المحدود بسوط بين سوطين لا جديد ولا خلق) (٨)، ومقتضى ذلك: أنَّه لا فرق بين المحدود في الخمر وغيره.

٥١٧٤ - قول "المنهاج" [ص ٥١٣]: (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين .. جاز في الأصح) محله: في الحر، أما العبد .. فغاية بلوغه أربعون، وقد صرح به "التنبيه" (٩)، وفي التعبير بالأصح نظر، فنصوص "الأم" و"المختصر" قاضية بذلك، بنقله ذلك عن الصحابة (١٠)، ومقتضى قول "التنبيه" [ص ٢٤٧]: (إن بلغ بالحد) أن الزائد حد، والأصح: أنَّه تعزير؛ ولذلك قال


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥١٣).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥١٣).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٢٧٧)، الروضة (١٠/ ١٦٩).
(٤) التنبيه (ص ٢٤٧)، المنهاج (ص ٥١٣).
(٥) الحاوي (ص ٥٩٦)، المنهاج (ص ٥١٣).
(٦) مختصر المزني (ص ٢٦٦).
(٧) فتح العزيز (١١/ ٢٨٣)، الروضة (١٠/ ١٧١).
(٨) مختصر المزني (ص ٢٦٧).
(٩) التنبيه (ص ٢٤٧).
(١٠) الأم (٦/ ١٨٠)، مختصر المزني (ص ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>