للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالراكب (١)، والمذهب في الرافعي في آخر (الصلح): أن اليد للراكب، فرضه في تنازع الراكب والقائد (٢)، وأسقط ذلك في "الروضة".

خامسها: حكى ابن المنذر في "الإشراف": أن أبا ثور حكى عن الشَّافعي: أن رمح الدابة من غير أن يفعل بها شيئًا غير مضمون، قال ابن المنذر: وبه أقول (٣)، وحكى المرعشي في "ترتيب الأقسام" قولًا عن الشَّافعي: أنَّه لا يضمن من هو مع الدابة إلَّا ما أوطأها عليه متعمدًا، حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: وهذا وإن كان غير معروف في الكتب .. فهو مستقيم ثم اختار شيخنا: أنَّه لا يضمن إلَّا أن ينسب إلى تقصير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "جرح العَجْمَاءِ جُبَارٌ" (٤)، وهو في "الصحيحين" (٥).

ويرد على "التنبيه" و"المنهاج": ما إذا كانت الدابة معه في مسكنه ولو بإجارة أو إعارة فدخل فيه إنسان فرمحته أو عضته .. فلا ضمان، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لتقييده الضمان بكونه في الطرق.

٥٢٢٣ - قول "المنهاج" [ص ٥١٧]: (ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال .. فلا ضمان) هو احتمال للإمام جزم به هنا في (ضمان البهائم) (٦)، لكنه في (الديات) بين أنَّه احتمال، وأن الأصحاب على الضمان (٧)، وجزم به الرافعي في (محرمات الإحرام)، فقال عطفًا على ما فيه الضمان: وكذا لو بالت في الطَّرِيقِ فزلق به صيد وهلك؛ كما لو زلق به آدمي أو بهيمة، وأسقط في "الروضة" قوله: كما لو زلق به آدمي أو بهيمة (٨).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وصرح بإيجاب الضمان في بول الدابة وروثها السائرة مع الراكب أو القائد أو السائق ابن القاص والشيخ أَبو حامد، نقلاه عن النص والماوردي والبندنيجي والشيخ في "المهذب" وابن الصباغ والقفال في "شرح التلخيص" وأَبو الفرج الزاز وصاحب "التتمة"، وبسط ذلك، ثم قال: فظهر أن المسألة مذكورة في كتب الطريقين على خلاف ما جزم به المصنف وأصله، ولم يستحضر المنقول في المسألة حين كتابة هذا الموضع.


(١) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٣٣١)، و"الروضة" (١٠/ ١٩٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٥/ ١٢١).
(٣) الإشراف علق مذاهب العلماء (٧/ ٤٤٩).
(٤) العجماء: الدابة، وجُبارٌ: هدرٌ. انظر "البيان" (١٢/ ٨٥).
(٥) البخاري (١٤٢٨)، (٦٥١٤) ومسلم (١٧١٠) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٣٨٧).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٥٧٠).
(٨) فتح العزيز (٣/ ٥٠٠)، الروضة (٣/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>