للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣١٤ - قوله: (وكذا ما أخذه واحدٌ أو جمعٌ من دار الحرب سرقةً على الأصح) (١) يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك؛ فالأصح نص عليه في "الأم"، واقتضى كلامه أن مقابله أنه فيءٌ، والذي في "الروضة" وأصلها أن مقابله أنه للآخذ (٢)، وعبارة "المنهاج" محتملة لهما، وقد يقال: قرينة قرنه باللقطة يقتضي أنه للآخذ، وعلى هذا الوجه: لو كان المسروق حراً بالغاً عاقلاً .. فهل ينفرد به الآخذ ويرق بالأخذ أو يتخير الإمام فيه؛ قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أر من تعرض له.

٥٣١٥ - قوله: (أو وُجد كهيئة اللقطة على الأصح) (٣) فيه أمران:

أحدهما: أطلق محل الخلاف، وهو مقيد بقيدين:

أحدهما: ألَاّ يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة، فإن كان كذلك .. فهو غنيمة قطعًا.

الثاني: ألَّا يكون مأخوذاً بقوة الجند، فإن أخذ بقوتهم .. لم يجيء فيه وجه باختصاصه بالآخذ، بل يكون فيئاً، صرح به الإمام والغزالي (٤).

ثانيهما: تصحيح أنه غنيمة، قال في "أصل الروضة": إنه الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور (٥)، وليس كذلك، فلم ينص الشافعي على أنه غنيمة، وإنما نص على أنه لا يكون لمن أخذه، وذلك محتمل للغنيمة والفيء، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والأرجح: أنه فيء.

٥٣١٦ - قوله: (فإن أمكن كونه لمسلم .. وجب تعريفه) (٦) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: أنه بعد التعريف يمتلكه الآخذ كقاعدة اللقطة، وليس كذلك، بل الجمهور على أنه غنيمة، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الذي أقوله: أنه إن كان الانجلاء عنه بالإيجاف .. فغنيمة قطعا، أو بالإرهاب والإرعاب .. ففيء قطعا، فإن انتفى الأمران .. كان فيئاً على الأرجح.

ثانيهما: مقتضاه: وجوب تعريفه سنة، إلا أن يكون حقيراً كما في اللقطة، وهو ما في "أصل الروضة" عن "المهذب" و"التهذيب"، وعن الشيخ أبي حامد: يعرفه يوماً أو يومين، وعن الإمام: يكفي بلوغ الأخبار إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم، ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار (٧)،


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٢).
(٢) فتح العزيز (١١/ ٤٢٥)، الروضة (١٠/ ٢٦٠).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٢).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٤٥)، و"الوجيز" (٢/ ١٩٢).
(٥) الروضة (١٠/ ٢٦٠).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٢).
(٧) الروضة (١٠/ ٢٦١)، وانظر "المهذب" (٢/ ٢٤١)، و"نهاية المطلب" (١٧/ ٤٤١)، و"التهذيب" (٥/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>