للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمحتاجٍ إلى طعام وعلف) عبر عنه في "الروضة" بالأصح (١)، وحكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن نص الشافعي في "الأم".

واعلم: أن الاحتياج لذلك لا بد منه، والخلاف إنما هو في أنه هل يجوز ذلك مع إمكان الاستغناء عنه بغيره؛ فعبارته ليست وافية بذلك.

٥٣٢٠ - قوله: (وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة) (٢) يقتضي جوازه لمن لحق بعد الحرب قبل الحيازة، وكذا تقتضيه عبارة "الروضة" (٣)، لكن تخصيص "الحاوي" ذلك بشاهد الوقعة يقتضي خلافه (٤)، ويوافقه أن الأصح: عدم استحقاقه في هذه الصورة من الغنيمة، فيحتاج على طريقة "المنهاج" إلى الفرق بين التبسط والغنيمة.

٥٣٢١ - قول "الحاوي" [ص ٦٠٧]: (وملك مجاناً) أي: وملك شاهد الوقعة ما يتبسط فيه مما يجوز التبسط فيه مجاناً، كذا أوضحه البارزي وغيره تبعاً لـ "التعليقة"، وهو خلاف المنقول؛ فإن الذي في الرافعي وغيره في عدة مواضع أنه يباح له الأخذ ولا يملكه (٥)، إلا أن يريد: أنه بعد الأخذ يصير ملكأله كما في الضيف على اختلاف فيه، ولم ير من تعرض لذلك، والله أعلم.

٥٣٢٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٤، ٢٣٥]: (وإن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء من الطعام .. ففيه قولان، أحدهما: يجب رده إلى المغنم، والثاني: لا يجب) الأظهر: الأول، وعليه مشى "الحاوي"، و"المنهاج" (٦)، لكن عبارته تقضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، وإنما هو قولان كما في "التنبيه"، وكذا هو في "الروضة" وأصلها (٧).

٥٣٢٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٢]: (وموضع التبسط دارهم، وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح) و"الحاوي" [ص ٦٠٧]: (قبل الرجوع إلى عمران الإسلام) فيه أمور:

أحدها: أن محله: ما إذا كان الجهاد في دارهم، فإن كان في دار الإسلام .. جاز التبسط كما ذكره القاضي حسين، وارتضاه شيخنا في "تصحيح المنهاج".

ثانيها: يستثنى منه ما إذا لم يصل عمران الإسلام ولكن وصل لبلد كفار أهل هُدنة لا يمتنعون من متابعة من يطرقهم من المسلمين .. فقال الإمام: الظاهر وجوب الكف عن أطعمة المغنم في


(١) الروضة (١٠/ ٢٦٣).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٢).
(٣) الروضة (١٠/ ٢٦٣، ٢٦٤).
(٤) الحاوي (ص ٦٠٧).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٤٣٠).
(٦) الحاوي (ص ٦٠٧)، المنهاج (ص ٥٢٢).
(٧) فتح العزيز (١١/ ٤٣٠، ٤٣١)، الروضة (١٠/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>