للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو دخول الناذر في المهايأة، وإلا .. فيصح إعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك، قال شيخنا: ولم أر في كلامهم التعرض لشيء من ذلك.

ثالثها: كان ينبغي أن يقول: (قبل قسمة واختيار بملك) كما عبر به "الحاوي" (١).

رابعها: لا يجوز جر قوله: (ولو محجور) على أنه صفة لغانم، بل هو منصوب بـ (كان) المحذوفة بعد لو، ورفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف بعيد.

قول "المنهاج" [ص ٥٢٢]: (والأصح: جوازه بعد فرز الخمس) يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك؛ فالمصحح منصوص، ومقابله خرّجه ابن سريج عليه كما في "الروضة" وأصلها (٢).

٥٣٢٥ - قوله: (وجوازه لجميعهم) (٣) وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" (٤)، نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: الصحيح عندنا: أنهم إن أعرضوا عنه دفعة واحدة .. لم يصح، وإن أعرضوا على الترتيب .. صح الإعراض، إلى أن يبقى واحد، فتستقر الأخماس الأربعة عليه، وليس له أن يعرض عنها، وفي "النهاية": أن الخلاف في إعراض السالب كالخلاف في إعراض جميع الغانمين (٥)، وسيأتي تصحيح أنه لا يصح إعراض السالب.

٥٣٢٦ - قول "الحاوي" [ص ٦٠٨]: (لا كل ذوي القربى) يقتضي صحة إعراض بعضهم، وهو مقتضى تعبير "الوجيز" بلفظ الجميع (٦)، وبه صرح البارزي تبعًا لـ "التعليقة"، وليس كذلك، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه ليس بمعتمد، ولا فرق بين إعراض جميعهم وبعضهم؛ لأنهم يستحقونه بلا عمل؛ فاشبه الإرث، وقول "المنهاج" [ص ٥٢٢]: (وبطلانه من ذوي القربى) يحتمل أن يريد: من كلهم؛ فيكون كـ"الحاوي"، وأن يريد: الجنس؛ فيتناول صدوره من بعضهم.

٥٣٢٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٢]: (والمعرض كمن لم يحضر) و، "الحاوي" [ص ٦٠٨]: (فُرض عدماً) يقتضي أن حصته لبقية الغانمين، لكن قال في "أصل الروضة" بعد تعبيره بمثل ذلك: وضم نصيبه إلى المغنم (٧)، وذلك يقتضي أن خمسه لأهل الخمس، وأربعة أخماسه لبقية


(١) الحاوي (ص ٦٠٨).
(٢) فتح العزيز (١١/ ٤٣٤)، الروضة (١٠/ ٢٦٦).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٢).
(٤) الحاوي (ص ٦٠٨).
(٥) نهاية المطلب (١٧/ ٥١٠، ٥١١).
(٦) الوجيز (٢/ ١٩٣).
(٧) الروضة (١٠/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>