للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يصح أمانه؛ لأن الأمان ما اقتضى التساوي فيه.

٥٣٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٣]: (ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده) قسمه في "أصل الروضة" إلى صريح؛ كأجَرْتُكَ، أو أنت مُجَار، أو أمَّنتك، وأنت آمنٌ، أو في أماني، أو لا بأس عليك، أو لا خوف عليك، أو لا تخف، أو لا تفزع، وقال الماوردي: هما كناية، أو قال بالعجمية: مترس، وإلى كناية؛ كقوله: أنت على ما تحب، أو كن كيف شئت، ولا بد في الكناية من نية، ومنها الكتابة، ولا بد فيها من نية (١).

٥٣٤٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٣]: (ويشترط علم الكافر بالأمان) تبع فيه القاضي والبغوي (٢)، ونازع شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: لم يعتبره الشافعي ولا العراقيون، والسنة الصحيحة ترده، والمعتبر علم المسلمين لا علم ذلك الكافر، ومن العجيب ما ذكره الإمام والرافعي: أنه لو قتله المؤمّن قبل علمه بالأمان .. جاز (٣).

٥٣٤٥ - قوله: (وكذا - أي: يبطل الأمان - إن لم يقبل في الأصح) (٤) و"الحاوي" [ص ٦١١]: (بقبولٍ) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: إنه مخالف لمقتضى نصوص الشافعي رضي الله عنه؛ فإنه لم يعتبر القبول، ولما عليه السلف والخلف، قال: ولم أجد اعتباره في كلام العراقيين ومن تبعهم.

وقال شيخنا ابن النقيب: الذي في "الروضة" و"الشرحين": قال الإمام: فيه تردد، قال الإمام: والرأي الظاهر اشتراط قبوله، وبه قطع الغزالي، واكتفى البغوي بالسكوت؛ فإطلاق "المنهاج" الوجهين والتصحيح فيه نظر؛ فإن أصله تردد للإمام، والترجيح بحث له، والغزالي فرعه له، والمنقول ما في "التهذيب". انتهى (٥).

٥٣٤٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٣]: (وتكفي إشارة مفهمة للقبول) لا معنى لتقييده بالقبول؛ فالإيجاب كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦١١]: (ولو إشارة مفهمة فيهما) وفي معنى الإشارة: ما إذا بدتْ عليه مخايل القبول، كما صرح به الإمام (٦).

٥٣٤٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٣]: (ويجب ألَّا تزيد مدته على أربعة أشهر) و"الحاوي" [ص ٦١١]:


(١) الروضة (١٠/ ٢٧٩).
(٢) انظر "التهذيب" (٧/ ٤٨٠).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٧٢)، و "فتح العزيز" (١١/ ٤٦١).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٣).
(٥) السراج على نكت المنهاج (٨/ ٣١)، وانظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٧٢)، و"الوجيز" (٢/ ١٩٤)، و"التهذيب" (٧/ ٤٨٠)، و"فتح العزيز" (١١/ ٤٦١)، و"الروضة" (١٠/ ٢٨٠).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>