للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجميع؛ لأن الأشهر هناك أجل والأجل هنا سنة، فلا يكون التلفيق من الأشهر مقتضياً لانكسارها.

٥٣٨٤ - قولهما: (فيما لو بلغ ابن ذمي وبذلها .. عقد له) (١) يتناول ما إذا بلغ سفيهاً، وفيه تفصيل، حاصله أن للسفيه أن يعقد بدينار بغير زيادة، وأن عقده إنما يكون عند إباء وليه، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وعبارة "أصل الروضة": المذهب: أنه لا يصح عقد السفيه والولي بالزيادة (٢).

٥٣٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٧، ٢٣٨]: (وفي الشيخ الفاني والراهب قولان، وفي الفقير الذي لا كسب له قولان، أحدهما: لا تجب عليه، والثاني: تجب، ويطالب به إذا أيسر) الأظهر في الكل: الوجوب، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" (٣)، وصرح به "المنهاج" فقال [ص ٥٢٦]: (والمذهب: وجوبها على زَمِنٍ وشيخٍ هرمٍ وأعمىً وراهبٍ وأجيرٍ وفقيرٍ عجز عن كسبه، فإذا تمت سنة وهو معسر .. ففي ذمته حتى يوسر) وفي تعبيره في الفقير بالمذهب نظر؛ فليس فيه إلا قولان، كذا في "الروضة" وأصلها (٤)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ومحل الخلاف في الشيخ ونحوه: إذا لم يكن ذا رأي، فإن كان ذا رأي .. فإنه تضرب عليه الجزية قولاً واحداً، وقد قيد محل الخلاف بذلك الشيخ أبو حامد والقاضي حسين.

٥٣٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٦]: (ويُمنع كل كافر من استيطان الحجاز) لو عبر بالمقام كما في "التنبيه" (٥)، أو بالإقامة كما في "الروضة" (٦)، أو بالقرار كما في "الحاوي" (٧)، أو بالسكنى كما عبر به الشافعي رضي الله عنه (٨) .. لكان أولى؛ فإن الاستيطان أخص منها، ولا يتقيد الحكم به، فمطلق الإقامة كذلك، ثم محل هذا في غير حرم مكة، فأما حرم مكة .. فيمنعون من دخوله مطلقاً، وقد ذكره الثلاثة بعد ذلك.

٥٣٨٧ - قولهما: (وهو مكة والمدينة واليمامة وقُرَاها) (٩) وعبارة "التنبيه" [ص ٢٣٨]: (ومخاليفها)، وهي عبارة الشافعي رضي الله عنه (١٠)، وهي بمعناها.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٧)، و"المنهاج" (ص ٥٢٥).
(٢) الروضة (١٠/ ٣٠١).
(٣) الحاوي (ص ٦١٧).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٥٠٤)، الروضة (١٠/ ٣٠٧).
(٥) التنبيه (ص ٢٣٨).
(٦) الروضة (١٠/ ٣٠٨).
(٧) الحاوي (ص ٦١٥).
(٨) الأم (٤/ ١٧٧).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٨)، و"المنهاج" (ص ٥٢٦).
(١٠) انظر "الأم" (٤/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>