للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أنه يقتضي تخصيص الخلاف في النقض بما إذا علموا ذلك بعد العقد، وكذا في "الروضة" وأصلها (١)، ولم يقيده بذلك في "التهذيب"، وإنما فرضه في امتناعهم عن الزيادة (٢)، ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦١٧]: (فإن زاد .. لم ينفع الندم) إلا أنه لم يتعرض للنقض.

ثانيها: كان ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص في "الأم" (٣)، أو (على الصحيح) إن لم يطلع على النص؛ لأن الخلاف ضعيف ولا سيما مع العلم.

ثالثها: محل ذلك: في غير المدفوع باسم الصدقة؛ ففي "أصل الروضة": وإذا شرط ضعف الصدقة، وزاد على دينار، ثم سألوه إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية .. أجيبوا على الصحيح (٤).

قلت: ويمكن أن يكون محل ذلك بالنسبة إلى السنة المستقبلة، أما ما استقر واجبه .. فلا يغير، والله أعلم.

رابعها: قد يفهم من النقض تخير الإمام فيه بين الأمور الأربعة كما سيأتي، وهو كذلك، لكن لو عاد وطلب العقد بدينار .. أجبناه، قال في "أصل الروضة": هكذا ذكره البغوي، وأطلق الإمام أنه لا يغتال، فإن طلب التجديد بدينار .. أجيب (٥)، وحكى شيخنا في "تصحيح المنهاج" مثل مقالة البغوي عن النص.

٥٤٩٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٦]: (ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين .. أخذت جزيتهن من تركته) أي: في صورة الموت، وتؤخذ في صورة الإسلام منه، فسكت عن حكم أحد التصويرين، وعبارة "التنبيه" [ص ٢٣٨]: (ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول .. أخذ منه جزبة ما مضى) فقد يقال: أجاب عن الصورتين؛ لأن الأخذ من تركته أخذ منه، وقد يقال: ذكر جواب الإسلام دون الموت عكس "المنهاج"، وأحسن "الحاوي" بقوله [ص ٦١٧]: (وإن مات أو أسلم أو جن .. أخذ لما مضى) فضم إليهما الجنون، وذكر حكم الكل.

ثم محل الأخذ من تركته: ما إذا كان له وارث، وإلا .. فتركته كلها فيء؛ فلا معنى لأخذ الجزية منها، ولو كان له وارث غير مستغرق .. أخذ من نصيب الوارث ما يتعلق به من الجزية، وسقطت حصة بيت المال.


(١) فتح العزيز (١١/ ٥٢٠)، الروضة (١٠/ ٣١٢).
(٢) التهذيب (٧/ ٤٩٩).
(٣) الأم (٤/ ٢٠٢).
(٤) الروضة (١٠/ ٣١٨).
(٥) الروضة (١٠/ ٣١٢)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٩)، و"التهذيب" (٧/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>