للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصلت بالعمارة.

٥٤٢٠ - قوله: (وما فتح عنوة .. لا يحدثونها فيه، ولا يُقرُّون على كنيسة فيه في الأصح) (١) سبقه إلى تصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي، وقطع به جمع من المراوزة، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ولكنه مخالف لنص "الأم" و"المختصر" فإنه قال بعد ذكر الكنيسة: (إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها، ففتحوها عنوة أو صلحاً) (٢)، قال: وممن صحيح جواز التقرير على الكنيسة القائمة في صورة الفتح عنوة الماوردي (٣)، وقال الروياني في "الكافي": وإن فتحها المسلمون عنوة .. يجوز للإمام إقرار الكفار فيها باستطابة أنفس الغانمين، وإقرارهم على مالهم من البيع والكنائس من غير أن يحدثوا غيرها كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض العراق، وغلط من قال بخلافه.

٥٤٢١ - قول "الحاوي" [ص ٦٢٠]: (وتُبقَّى في بلدنا إن شُرط) المراد ببلدنا هنا: ما فتح صلحاً على أن يكون للمسلمين وهم يسكنونه بخراج، وأجحف في الاختصار في تعبيره عن ذلك، وأوضحه "المنهاج" بقوله [ص ٥٢٨]: (أو صلحاً بشرط الأرض لنا وبشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس .. جاز) ومفهومهما: أنهم لو صولحوا على إحداث الكنائس في البلد المذكور .. لم يجز، وبه صرح الماوردي (٤)، لكن في "أصل الروضة" عن الروياني وغيره جوازه (٥).

٥٤٢٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٨]: (أو لهم .. قُرَّرَتْ، ولهم الإحداث في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في "الأم" (٦).

٥٤٢٣ - قول "الحاوي" [ص ٦٢٠]: (ويرمُّ ويعيد) أي: حيث جوز الإبقاء، وإنما ذكر هو جواز الإبقاء حيث فتح؛ ليكون لهم أو لنا وهم يسكنونه، ولم يتعرض لتقريرها في بلد الإسلام، فلا يفهم منه جواز الرم والإعادة مطلقاً.

٥٤٢٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٨]: (ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها، وقيل: يمنعون) ظاهره مواففة ما حكاه شيخنا عن النص والماوردي والروياني من جواز تقريرها فيما فتح عنوة (٧)؛ لأن إعادة ما استهدم فرع جواز التقرير، وقد يقال: إنما كلامه فيما فتح صلحاً، وقال السبكي في


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٨).
(٢) الأم (٤/ ٢٠٦)، مختصر المزني (ص ٢٧٧، ٢٧٨).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ٣٢١).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ٣٢١).
(٥) الروضة (١٠/ ٣٢٣).
(٦) الأم (٤/ ٢٠٦).
(٧) انظر "الأم" (٤/ ٢٠٦)، و"الحاوي الكبير" (١٤/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>