للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٣٢ - قولهما: (ويُلجؤون إلى أضيق الطرق) (١) عبر عنه "الحاوي" بقوله [ص ٦٢٠]: (وترك صدر الطريق) أي: بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار، ثم محل ذلك مع الزحمة، وإلا .. فلا حرج، وظاهر قول "الحاوي" [ص ٦٢٠]: (وترك صدر الطريق) يخالفه.

٥٤٣٣ - قولهما: (ولا يصدر في مجلس) (٢) محله: ما إذا كان فيه مسلم.

٥٤٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٨] و"الحاوي" [ص ٦٢٠]: (ويؤمر بالغيار) قد يفهم أن لبسه كله غيار، وليس كذلك؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص ٢٣٨]: (ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، فإن لبسوا قلانس .. ميزوها عن قلانس المسلمين بالخرق) وعبارة "أصل الروضة": وهو أي: الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها، وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل، هكذا أطلق، ويشبه أن يقال: لا يختص بالكتف، والشرط الخياطة في موضع لا يعتاد، وإلقاء منديل ونحوه كالخياطة، ثم الأولى باليهود: العسلي وهو الأصفر، وبالنصارى: الأزرق أو الأكْهَبْ، ويقال له: الرمادي، وبالمجوس: الأسود والأحمر. انتهى (٣).

قال شيخنا: وما ذكره من إلقاء منديل ونحوه ممنوع؛ لعدم استقراره، وما ذكره من الأولى لا دليل عليه.

٥٤٣٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٨]: (والزنار فوق الثياب) محله: في الرجل، أما المرأة .. فتشده تحت الإزار كما صرح به "التنبيه" (٤)، وحكاه الرافعي عن "التهذيب" وغيره، وحكى عن الشيخ أبي حامد أنها تجعله فوق الإزار، قال: على الأول، وأشار بعضهم إلى اشتراط ظهور شيء منه (٥)، وقال النووي: هذا لا بد منه، وإلا .. فلا يحصل كثير فائدة (٦).

قلت: وهو لا ينافي قول من قال: تشده تحته، فيصدق مع ظهور بعضه أنه مشدود تحت الإزار، والجمع بين الزنار والغيار تأكيد؛ فللإمام الاقتصار على شرط أحدهما.

٥٤٣٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٨]: (ويكون في رقابهم خاتم من رصاص أو نحاس أو جرس يدخل معهم الحمام) قد يفهم أنه يكون في رقابهم دائمًا حتى في الحمام، والذي في "الحاوي" [ص ٦٢٠]: (وفي الحمام جُلجلاً أو خاتم حديد في عنقه)، وعبارة "المنهاج" [ص ٥٢٨]: (وإذا دخل حماماً فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه .. جُعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٨)، و"المنهاج" (ص ٥٢٨).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٨)، و"المنهاج" (ص ٥٢٨).
(٣) الروضة (١٠/ ٣٢٦).
(٤) التنبيه (ص ٢٣٨).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٥٤٤)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٥٠٨).
(٦) انظر "الروضة" (١٠/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>