للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: قد يخرج بقوله: (فسقط بأرض) ما لو سقط بماء، ويوافقه قول "التنبيه" [ص ٨٣]: (وإن رمى صيداً فأصابه السهم ووقع في ماء فمات .. لم يحل) ومحله: في غير طير الماء؛ ففي "أصل الروضة" فيما إذا رمى طير الماء: إن كان على وجه الماء فأصابه ومات .. حل، والماء له كالأرض، وإن كان خارج الماء ووقع فيه بعد إصابة السهم .. ففي حله وجهان، ذكرهما في "الحاوي"، وقطع في "التهذيب" بالتحريم، وفي "شرح مختصر الجويني" بالحل، فلو كان الطائر في هواء البحر .. قال في "التهذيب": إن كان الرامي في البر .. لم يحل، وإن كان في سفينة .. حل. انتهى (١).

وحكى شيخنا في "تصحيح المنهاج" فيما إذا كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب: أنه لا يحرم، قال شيخنا: وهو الصحيح سواء كان الرامي في البر أم البحر، وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم - وهو في "صحيح مسلم" -: "وإن وجدته قد وقع في الماء .. فلا تأكله" (٢) على غير طير الماء، أو على طيره الذي لا يكون في هوائه.

٥٥٠٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٤]: (ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير) المراد به: أن ما أخذته بشرطه الآتي يحل أكله، وتعبير "التنبيه" و"الحاوي" يدل على ذلك، فأما الاصطياد بمعنى إثبات الملك .. فلا يختص بذلك، بل يحصل بأي طريق تيسر.

٥٥٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٤]: (ككلب وفهد وباز وشاهين) كذلك النمر، قال في "شرح المهذب": وقوله في "الوسيط": (فريسة الفهد والنمر حرام) غلط مردود، وليس وجهاً في المذهب، بل هما كالكلب، نص عليه الشافعي وكل الأصحاب، وقول الإمام: إن النمر يَبعُد تعلمه؛ لعدم انقياده، فإن تصور نادراً .. فكالكلب، لا يخالف ما قدمناه (٣).

٥٥٠٤ - قوله "التنبيه" [ص ٨٢]: (وإن علم جارحة بحيث إذا أغراه على الصيد .. طلبه، وإذا أشلاه .. استشلى، وإذا أخذ الصيد .. أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه) إلى أن قال: (حل) فيه أمور:

أحدها: فُسّر الإشلاء في كلامه: بأن يدعو الصيد للعود؛ ويدل لذلك ذكره له في مقابله الإغراء، لكن الشافعي في "الأم" و"المختصر" استعمله بمعنى الإغراء فقال: (أن يُدعى فيجيب، ويُشلى فيطير) (٤).


(١) الروضة (٣/ ٢٤٥)، وانظر "التهذيب" (٨/ ٢٤، ٢٥).
(٢) صحيح مسلم (١٩٢٩).
(٣) المجموع (٩/ ٨٩)، وانظر "مختصر المزني" (ص ٢٨١)، و"نهاية المطلب" (١٨/ ١٠٩)، و"الوسيط" (٧/ ١١٠).
(٤) الأم (٢/ ٢٢٧)، مختصر المزني (ص ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>