للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وقتلته .. حل بلا خلاف، وكلام "الروضة" وأصلها يدل لذلك (١)، ونص عليه في "الأم" و"المختصر" (٢).

٥٥٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٥]: (فيما لو استرسل كلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد عدوه .. لم يحل في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في "الأم" (٣)، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، قال: ومحله: ما إذا لم ينعرج، فإن انعرج .. حل، نص عليه في "الأم", ولم أر من تعرض له من الأصحاب.

قلت: في "أصل الروضة": أنه لو زجره صاحبه لما استرسل، فانزجر ووقف، ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد .. حل بلا خلاف، فانعراجه هو معنى انزجاره ووقوفه، قال في "أصل الروضة": فإن كان الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر .. فعلى الوجهين، وأولى بالتحريم، وبه قطع العراقيون (٤).

٥٥١٠ - قوله: (ولو أرسل سهماً لاختبار قُوَّته أو إلى غرضٍ فاعترض صيد فقتله .. حرم في الأصح) (٥) يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، والأصح: منصوص "الأم" و"المختصر"، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، قال: وقوله: (فاعترض صيد) إنه قيد لمحل الوجهين وإنه لو كان هناك صيد .. حل، وليس كذلك، وإنما المعتبر أن ينوي أنه يصطاد كما نص عليه في "الأم" و"المختصر" (٦)، وفي "أصل الروضة" من صور الخلاف: ما إذا كان يرى الصيد ولكن رمى إلى الهدف أو ذئب ولا يقصد الصيد (٧).

٥٥١١ - قول "التنبيه" [ص ٨٣]: (وإن أرسل كلباً - أي: على شيء يحسبه حجراً فكان صيداً - .. فقد قيل: يحل، وقيل: لا يحل) الأصح: الحل، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٢٥]: (وظن ثوباً وبشراً وخنزيراً).

٥٥١٢ - قول "التنبيه" [ص ٨٣]: (وإن أرسل كلباً أو سهماً على صيد فقتل غيره .. حل) و"المنهاج" [ص ٥٣٥]: (وإن قصد واحدة فأصاب غيرها .. حلت في الأصح) و"الحاوي" [ص ٦٢٥]: (أو نوعه) قال في "المهمات": هو خلاف ما نص عليه الشافعي في "البويطي" فقال:


(١) فتح العزيز (١٢/ ١٦)، الروضة (٣/ ٢٤٤).
(٢) الأم (٢/ ٢٣٦)، مختصر المزني (ص ٢٨٢).
(٣) الأم (٢/ ٢٢٩).
(٤) الروضة (٣/ ٢٤٩).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٥).
(٦) الأم (٢/ ٢٢٨)، مختصر المزني (ص ٢٨١).
(٧) الروضة (٣/ ٢٥٠، ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>