للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"الاستقصاء"، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": أخرجت من نصوص الشافعي التصريح بجواز الأضحية بالحامل، واتفاق الأصحاب على ذلك، وذلك ما لم يحصل فيه نقص أو حصل نقص يسير، فإن حصل نقص فوق اليسير ودون الفاحش .. فهو محل الخلاف الذي ذكره العجلي، وإن حصل نقص فاحش وتفاحش نقصان اللحم .. فهذه يمنع الأضحية بها.

٥٥٤١ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٧]: (فلا تجزئ عجفاء) هي التي ذهب مخها من شدة هزالها، فإن قل هزالها ولم يذهب مخها .. أجزأت، كذا أطلقه كثيرون، وقال الماوردي: إن كان خلقياً .. أجزأت، أو لمرض .. فلا (١)، وقال الإمام: لا يعتبر العجف البالغ، وضبطه: بألَاّ يرغب في لحمها الطبقة العليا في زمن الرخاء (٢)، وعبر "الحاوي" عن ذلك بأنه لا يجزئ بيّن الهزال (٣).

٥٥٤٢ - قوله: (ومجنون لا يرعى) (٤) مقتضاه: أنه لو رعى يسيراً .. أجزأ، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: أنه ورد النهي عن التولاء، وهي المجنونة التي [تستدير في] (٥) المرعى ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل (٦)، ولذلك أطلق "المنهاج" أنه لا تجزئ المجنونة (٧).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا الحكم لم يذكره الشافعي في شيء من كتبه، ولم يذكروا فيه حديثاً ثابتاً، والبهائم لا يطلب منها العقل، وإذا كانت التولاء سمينة .. جازت الأضحية بها، فإن كانت هزيلة .. امتنعت كالعجفاء.

٥٥٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٧]: (ومقطوعة بعض أذن) محله: ما إذا أبين، وقد ذكر بعده أنه لا يضر شق أذن، ثم إن ذلك لا يختص بالأذن، فلو قال كـ"الحاوي" [ص ٦٢٩]: (وفائت جزء) .. لكان أحسن، فلو خلقت بلا أذن .. لم يجز، جزم به في "أصل الروضة" (٨)، ونص عليه في "الأم" (٩)، بخلاف المخلوقة بلا ألية أو بلا ذنب أو بلا ضرع .. فإنها تجزئ في الأصح، لكن صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج": عدم الإجزاء في الأخريين، وجزم الماوردي والبغوي


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ٨٢).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٦٤).
(٣) الحاوي (ص ٦٢٩).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٦٢٩).
(٥) في (ب)، (د): (تستدبر).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ٦٦)، الروضة (٣/ ١٩٥).
(٧) المنهاج (ص ٥٣٧).
(٨) الروضة (٣/ ١٩٦).
(٩) الأم (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>