للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٤٧ - قول "التنبيه" [ص ٨١]: (ويدخل وقتها إذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى وقت صلاة العيد والخطبتين) فيه أمران:

أحدهما: المراد بانبساطها: ارتفاعها كرمح، كما صرح به في "المحرر" (١)، وهذا موافق لقول "التنبيه" [ص ٤٥]: (إن صلاة العيد إنما يدخل وقتها بارتفاع الشمس) لكن الأصح: دخول وقتها بالطلوع، فيعتبر قدر العيد والخطبتين من الطلوع؛ ولهذا استدرك "المنهاج" هنا فقال [ص ٥٣٧]: (ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مُضِيُّ قدر الركعتين والخطبتين)، ونازعه شيخنا في "تصحيح المنهاج" في قوله: (إن ارتفاع الشمس فضيلة) وقال: تعجيل النحر مطلوب، فلا يعتبر في فضيلة الارتفاع، بل السنة عند الشافعي التعجيل في صلاة النحر.

ثانيهما: يعتبر في صلاة العيد كونها خفيفة، وفي الخطبتين كونهما خفيفتين؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦٢٩]: (بين مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس النحر وآخر أيام التشريق)، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص ٥٣٧]: (ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين) فإن ظاهره عدم اعتبار الخفة في الركعتين، وليس كذلك، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المذهب المعتمد عندنا: اعتبار ركعتين على المعتاد بالتكبير والفاتحة والسورة، وإنما أوردنا عليه أن يقول: خفيفات على ما ذكره هو في "الروضة"، وادعى أنه المذهب. انتهى (٢).

وقال الإمام: ما أرى من يعتبر خفة الصلاة يكتفي بأقل المجزى (٣)، وظاهر ما في "الشامل" خلافه، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهذا المحكي عن "الشامل" ليس بمعتمد.

٥٥٤٨ - قول "التنبيه" [ص ٨١]: (وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم السوداء) ذكر في "المهذب" موضع الصفراء: العفراء (٤)، وهي بمعناها، وقد ذكر في "أصل الروضة" الصفراء (٥)، وفسرها بأنها التي لا يصفو بياضها، وذكر في "شرح المهذب" البلقاء بين العفراء والسوداء (٦)، وليس ذكر السوداء لتقدمها على شيء بعدها، وإنما هو زيادة إيضاح.

٥٥٤٩ - قوله: (وإن نذر أضحية معينة) (٧) صوّره "المنهاج" بقوله [ص ٥٣٨]: (فقال: "لله عليّ أن أضحي بهذه") وفي معناه: لو قال: جعلتها أضحية .. فحكمه كذلك، وقد جمع بينهما


(١) المحرر (ص ٤٦٦).
(٢) الروضة (٣/ ١٩٩).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٧٧).
(٤) المهذب (١/ ٢٣٨)، وفيه: (الغبراء).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٧٣)، الروضة (٣/ ١٩٧)، وفيهما: (العفراء).
(٦) المجموع (٨/ ٢٩٠).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>