للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٦٣ - قوله: (وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين) (١) كذا في "المحرر" (٢)، والذي في "الروضة": النية شرط في التضحية، وهل يجوز تقديمها على الذبح، أم يجب قرنها به؟ وجهان، أصحهما: الجواز (٣).

وقال الرافعي: قضية ما ذكره عن الإمام أنهما كالوجهين في تقدم النية على تفرقة الزكاة.

وقيدهما في "شرح المهذب" في الزكاة بما إذا نوى بعد إفراز المال وقبل الدفع (٤)، قال في "المهمات": فتكون الأضحية كذلك، ثم قال في "الروضة": ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية .. فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية الذبح؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: لا، ولو التزم ضحية في ذمته ثم عين شاة عما في ذمته؛ فإن قلنا: تتعين .. فالوجهان، وإلا .. فلا بد من النية عند الذبح، كذا عبر في "الروضة" (٥)، وعبارة الرافعي: فلا بد من نية الذبح (٦)، وبينهما تفاوت، وسيأتي ما يخالف عدم الاكتفاء بالتعيين عن نية الذبح في الاكتفاء بذبح أجنبي المعينة.

وقول الرافعي في تعليله: إن ذبحها لا يفتقر إلى نية، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": قوله (إن لم يسبق تعيين) فيه إلباس؛ لاحتمال أن يريد به: إن لم يسبق تعيين الأضحية، بقوله: هذه أضحي بها، وأن يريد به: إن لم يسبق تعيين بنذر، وأن يريد به: إن لم يسبق تعيين عن نذر في الذمة، وأيضاً فيحتمل: إن سبق تعيين .. لم يشترط النية، أو تشترط ولكن لا عند الذبح، فأما الصورة الأولى: فيجوز فيها تقديم النية على الذبح بعد التعيين، ولم يذكره في "الروضة" وأصلها، وهو مقتضى ما سبق عن "شرح المهذب" في الاكتفاء بنية الزكاة بعد إفراز المال، ولا يكفي التعيين المذكور عن النية بلا خلاف، وأما صورتا النذر: فلا يغني التعيين فيهما عن النية عند الذبح على الأصح في "أصل الروضة"، ونحن نخالف في ذلك.

قلت: كيف يكتفي بتقديم النية على الذبح في المعين بلا نذر دون المعين بنذر، وقد عرفت أن الذي في "الروضة": تصحيح جواز التقديم، ولم يقيده بشيء، وظهر أن قول "المنهاج": (إن لم يسبق تعيين) أي: فلا نشترط النية عند الذبح فيما إذا سبق تعيين سواء أكان بنذر أم بغيره، وينبغي إطلاق "الروضة" نصحبح الجواز على ما إذا سبق تعيين، والله أعلم.

وعبارة "الحاوي" في ذلك [ص ٦٢٩]: (بنيّة وإن تقدمت)، وهي موافقة لما في "الروضة".


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٨).
(٢) المحرر (ص ٤٦٦).
(٣) الروضة (٣/ ٢٠٠).
(٤) المجموع (٦/ ١٦٨).
(٥) الروضة (٣/ ٢٠٠).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>