للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في "الشرح" و"الروضة" بحث، وأن المصحح في "شرح المهذب": المنع مطلقاً.

وقال في "المهمات": خالف الرافعي ذلك في المعينة فقال فيما إذا [تعينت] (١) يوم النحر قبل التمكن: فيذبحها ويتصدق بلحمها، ونقل بعد ذلك عن "التهذيب" ما يوافقه، وذكر في الكلام على ولد الأضحية ما حاصله: أنه يجوز الأكل في المعينة عما في الذمة. انتهى (٢).

ثم هذا كله في غير نذر المجازاة، فلا يجوز في نذر المجازاة الأكل مطلقاً على المذهب، وفي غير نذر اللجاج؛ كقوله على وجه الغضب: (إن كلمت زيداً .. فـ لله عليّ أن أضحي بهذه الشاة) فإذا كلمه واختار وفاء ما التزمه .. لم يجز الأكل منها قطعاً؛ لأنه ككفارة اليمين، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: لم يتعرضوا له هنا، وذكر في "المطلب" التفريع على ما إذا قلنا: يلزمه الوفاء بما عينه، ونحن ذكرنا التفريع على التخيير، وهو الأصح.

ثانيهما: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محل الأكل من أضحية تطوع: ما لم يرتد، فإن ارتد .. لم يكن له الأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة، وقال الشافعي رضي الله عنه في "البويطي": ولا يطعم منها أحد على غير دين أهل الإسلام.

٥٥٦٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨] و"الحاوي" [ص ٦٣١]: (وإطعام الأغنياء، لا تمليكهم) قد عرفت مما تقدم أنه لابد من تقييد الأغنياء بأن يكونوا مسلمين، ونازع شيخنا الإمام البلقيني في أنه ليس له تمليكهم وقال: إنما ذكره الإمام من تفقهه، وظاهر نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب وعمل الناس في الأعصار والأمصار على خلافه، والقياس على صدقة التطوع وعلى من يأخذ الزكاة مع الغنى كالغارم يدل على خلافه، وقد نازع ابن الصلاح الإمام فيما ذكره، وقال: إن فيه نظراً، وما أطلقه غيره من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك لا الإطعام على وجه الضيافة، وفي "المطلب": الظاهر مع ابن الصلاح، قال شيخنا: ويستثنى من كلام الإمام، ضحية الإمام من بيت المال؛ فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها، وقال: ما أظن الإمام يخالف في هذه الصورة.

٥٥٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٨١]: (والمستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث في أحد القولين، وفيه قول آخر: أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف) الأصح في "تصحيح التنبيه": الأول (٣)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٣٨]: (ويأكل ثلثاً، وفي قول: نصفاً) ولم يبين تمام القسمة، وقد أفصح عنه "التنبيه"، وقيل: يتصدق بالثلثين، وعليه مشى "الحاوي"


(١) كذا في جميع النسخ، وفي "فتح العزيز": (تعيبت).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٩٩).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>