للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العراقيين القطع بالحنث، وقال في "التنبيه" بعده [ص ١٩٥]: (وإن رجع لنقل القماش .. لم يحنث) فلو احتاج إلى مبيت ليلة لحفظ متاع .. فأصح احتمالي ابن كج: لا يحنث.

٥٧٣٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٦]: (ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار، فخرج أحدهما في الحال .. لم يحنث) كذا لو لم يخرج الحالف في الحال لكن اشتغل بنقل متاع .. فإنه لا يحنث؛ كالصورة التي قبلها.

٥٧٣٣ - قوله: (وكذا لو بُني بينهما جدارٌ ولكل جانب مدخل في الأصح) (١) تبع فيه "المحرر" (٢)، وصحح في "الشرح الصغير" الحنث، وعليه مشى "الحاوي" (٣)، ونقل تصحيحه في "الشرح الكبير" وتبعه في "الروضة" عن الجمهور، ولم ينقل ترجيح الأول إلا عن البغوي فقط (٤).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وأطلق محل الخلاف، وهو مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره، أو بفعلهما أو بأمرهما، فلو كان بأمر غير الحالف؛ إما المحلوف عليه أوغيره .. فإنه يحنث الحالف قطعاً؛ لأن توجيه عدم الحنث باشتغاله برفع المساكنة يقتضي ذلك.

٥٧٣٤ - قول "التنبيه" [ص ١٩٥]: (وإن حلف لا ساكنت فلاناً فسكن كل واحد في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد كل واحد بباب وغلق .. لم يحنث) مفهومه الحنث في الحال إذا لم ينفرد كل بباب وغلق، وهو الذي في "الكفاية"، لكن في "الروضة" وأصلها: أنه يشبه ألّا يشترط في الخان أن يكون لكل منهما باب وغلق كالدور في الدروب، بخلاف الدار الكبيرة (٥)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٤٥]: (أو انفرد ببيت في خانٍ ودارٍ كبيرةٍ لكل بابٌ وغلق) كذا قرره شارحوه، وكان يمكن أن يكون القيد راجعاً لهما معاً؛ أعني: الخان والدار الكبيرة.

٥٧٣٥ - قول "التنبيه" [ص ١٩٥]: (وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها، فلم يخرج .. ففيه قولان) الأظهر: أنه لا يحنث، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، فلو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام .. حنث في الأصح.

٥٧٣٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٦]: (أو لا يتزوج أو لا يتطهر، فاستدام .. حنث.

قلت:


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٦).
(٢) المحرر (ص ٤٧٥).
(٣) الحاوي (ص ٦٤٥).
(٤) فتح العزيز (١٢/ ٢٨٠٩)، الروضة (١١/ ٣٢)، وانظر "التهذيب" (٨/ ١١٥).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٢٨٨)، الروضة (١١/ ٣٢).
(٦) الحاوي (ص ٦٤٩)، المنهاج (ص ٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>