للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محله: إذا لم يكن مسقفاً كله أو بعضه .. فإنه يحنث قطعاً إذا كان يصعد إليه من الدار، كذا في "أصل الروضة" (١)، والذي في الرافعي حكايته في المسقف كله عن "الوسيط"، وزاد عليه: المسقف بعضه (٢)، ونازع شيخنا في "تصحيح المنهاج" في الثانية إذا صار في المكشوف، وقال: صرح الماوردي بأنه لو كان في السطح غرفة فدخلها .. حنث (٣)، قال: وهذا يقتضي أنه ما دام في المكشوف لا حنث عليه، وقول "المنهاج" [ص ٥٤٧]: (وكذا محوط في الأصح) أعم من قول "التنبيه" [ص ١٩٥]: (وقيل: إن كان محجراً .. حنث) لأن المحوط يتناول ما كان بخشب أو قصب، بخلاف المحجر، لكن قال القاضي أبو الطيب: إنه يقال للدار المحوطة: محجرة، وقال الماوردي: إن المحوط بقصب أو خشب ضعيف لا يحنث بمصيره منه قطعاً (٤)، ومقابل الأصح: الحنث إن كان محوطاً من جوانبه الأربعة، فإن كان من جانب واحد .. فلا، وإن كان من جانبين أو ثلاثة .. فخلاف مرتب.

٥٧٣٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٧]: (ولو أدخل رجله .. لم يحنث) محله فيما إذا لم يعتمد على الداخلة فقط، فإن اعتمد عليها - أي: كان قواه عليها بحيث لو رفع الخارجة .. لم يسقط - .. حنث، صرح به البغوي في "فتاويه"، بخلاف عكسه، فإن اعتمد عليها .. ففيه نظر، قاله في "المهمات".

قلت: مقتضى إطلاقهم: عدم الحنث.

٥٧٤٠ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٧]: (ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان .. حنث) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: الحنث ببقاء الأساس المغيب في الأرض، وهو بعيد، وعبارة "الروضة" وأصلها: إن بقيت أصول الحيطان والرسوم .. حنث (٥)، والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة: بقاء شاخص، وفي "التنبيه" [ص ١٩٥]: (وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها .. لم يحنث) واسم العرصة صادق مع بقاء الأساس المغيب، وفي "الكفاية" عن "التهذيب" مثل ما في "المنهاج" (٦)، وعن الإمام: إذا انهدم بعضها؛ فإن كانت تسمى داراً خربة .. حنث بها، وإن سميت رسوم دار .. فلا (٧).


(١) الروضة (١١/ ٢٧).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ٢٨٢)، وانظر "الوسيط" (٧/ ٢٢٤).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ٣٤٨).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ٣٤٨).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٣٤٨)، الروضة (١١/ ٨٤).
(٦) التهذيب (٨/ ١١٩).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>