للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الشرح " و" الروضة "- في صورة النسيان: أنه لا يسجد (١)، وصرح بتصحيحه في " شرح المهذب " (٢)، خلاف ما تقدم تصحيحه عن " الشرح الصغير ".

وقول " الحاوي " في المسألة [ص ١٥٨]: (لا إن كثرت) أي: لا تبطل صلاته فيما إذا وطئ على نجاسة إذا كثرت النجاسة في طريقه، ولا بد من تقييده بكونها يابسة، ومع ذلك فالذي ذكره " الحاوي " احتمال للإمام، حكاه عنه الرافعي، ولم يحك غيره (٣)، لكن قال في " التحقيق ": (ولا يكلف ماش الاحتياط في التصون، فإن تعمدها .. بطلت، وفيما إذا كانت يابسة لا معدل عنها احتمال) (٤).

٤٣١ - قول " المنهاج " [ص ٩٤] و" الحاوي " [ص ١٥٨]: (إنه لو صلى فرضاً على دابة وهي واقفة .. جاز) قال في " المحرر ": (وهي واقفة معقولة) (٥)، قال في " الدقائق ": (الصواب: حذفه) (٦)، ولم يقيد به في " الشرح " و" الروضة " (٧)، وقولهما: (أو سائرة .. فلا) (٨) يستثنى منه: ما لو خاف من النزول انقطاعاً عن الرفقة، أو على نفسه، أو ماله .. فإنه يصلي عليها الفرض بالإيماء كما تقدم ويعيد.

٤٣٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة .. جازت صلاته) أحسن من قول " المنهاج " [ص ٩٥]: (أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق .. جاز) لأنه يخرج بالبناء إذا استقبل شجرة فيها، أو جمع شيئاً من ترابها، أو حفر حفرة فنزل فيها، وكل ذلك داخل في قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (وبين يديه سترة متصلة)، وكذا في قول " الحاوي " [ص ١٥٦]: (وجزئها) بل قد يقال: إنه أحسن؛ لأن العصا المغروزة تدخل في السترة المتصلة ولا تدخل في جزئها، مع أنها لا تكفي، لكن قيل: إن المتصلة هي المثبتة أو المسمرة، فلا يتناول حينئذ المغروزة.

وقدر السترة: ثلثا ذراع؛ كما صرح به في " المنهاج " و" الحاوي " (٩).


(١) فتح العزيز (١/ ٤٣٦، ٤٣٧)، الروضة (١/ ٢١٢).
(٢) المجموع (٣/ ٢١٠).
(٣) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٨٤، ٨٥)، و " فتح العزيز " (١/ ٤٤٠).
(٤) التحقيق (ص ١٨٨).
(٥) المحرر (ص ٢٩).
(٦) الدقائق (ص ٤٢).
(٧) فتح العزيز (١/ ٤٣١، ٤٣٢)، الروضة (١/ ٢١٠).
(٨) انظر " الحاوي " (ص ١٥٨)، و " المنهاج " (ص ٩٤).
(٩) الحاوي (ص ١٥٦)، المنهاج (ص ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>