للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٧٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (وقبله قولان كمكره) لا يخفى أن الأصح: عدم الحنث، ثم هو مقيد في الموت بألَّا يقتل نفسه كما سبق، وفي صورة تلف الطعام بألَاّ ينسب إلى تقصير في تلفه، فلو أكلته هرة أو صغير مع إمكان دفعه فلم يدفعه .. حنث.

٥٧٨٠ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (وإن أتلفه بأكل أو غيره قبل الغد .. حنث) (١) لا يخفى أن محله: فيما إذا كان ذاكراً حلفه مختاراً في أكله، وإلا .. ففيه قولا المكره.

٥٧٨١ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (أو "لأقضينّ حقك عند رأس الهلال" .. فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر، فإن قدَّم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه .. حنث) تبع "المحرر" في قوله: (آخر الشهر) (٢)، وهو وهم؛ فإنه يحنث بالقضاء آخر الشهر؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦٤٥]: (أو "أقضي حقك رأس الشهر"، فقدَّم الهلال أو أخَّر).

قال الرافعي: وذكر الإمام والغزالي أن هذا لا يكاد يقدر عليه، فإما أن يتسامح فيه ويقنع بالممكن، أو يقال: التزم محالاً، فيحنث بكل حال وهذا لا ذاهب إليه، وقال بعض الأصحاب: إن له فُسْحَةً في الليلة الأولى ويومها؛ لأن اسم رأس الهلال ورأس الشهر يقع عليهما (٣)، واقتصر في "الروضة" على المحكي عن بعض الأصحاب، وأهمل البحث الأول (٤).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": التسامح والقناعة بالممكن هو الذي يذهب إليه ويعول عليه، وفي "الحاوي" للماوردي: فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر وكان بعيد الدار منه حتى مضت الليلة أو أكثرها .. لم يحنث؛ لأنه الإمكان (٥).

٥٧٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (أو لا يتكلم فسبَّح .. فلا حنث) و"الحاوي" [ص ٦٥٤]: (لا التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: الأرجح: أنه يحنث؛ لأنه تكلم، ولكنه لم يكلم الناس، وهو لم يحلف على ألَّا يكلم الناس، وفي "الشامل" لابن الصباغ: أصحابنا لم يذكروه، والذي يقتضيه القياس: أن يحنث، فعرف بذلك (٦) أن العراقيين لم يذكروا هذا الفرع، وفي "البيان": أن ابن الصباغ ذكر في ذلك وجهين،


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٩٨)، و "الحاوي" (ص ٦٤٧)، و "المنهاج" (ص ٥٥٠).
(٢) المحرر (ص ٤٧٧).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٣٣٤)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٣٧١)، و"الوسيط" (٧/ ٢٤٩، ٢٥٠).
(٤) الروضة (١١/ ٧١).
(٥) الحاوي الكبير (١٥/ ٣٧٣).
(٦) البيان (١٠/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>