للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"تصحيح المنهاج": هو مقيد بألَّا يكون في الموقوف عين يملكها الموقوف عليه؛ كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكائن فيها عند الوقف، وكذا الثمرة غير المؤبرة على أحد القولين المحكيين في " الاستذكار " للدارمي، وكذا الحمل الكائن عند الوقف على رأي، فإن كان ذلك موجودأ عند الوقف .. حنث الواقف؛ لأنه ملك الموقوف عليه أعياناً بغير عوض، وهذا معنى الهبة؛ فحنث بذلك قال: ولم أر من تعرض له.

٥٨٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٢]: (أو لا يأكل طعاماً اشتراه زيد .. لم يحنث بما اشتراه مع غيره، وكذا لو قال: "من طعام اشتراه زيد" في الأصح) فيه أمور:

أحدها: أن جزمه في الصورة الأولى وحكاية الخلاف في الثانية طريقة البغوي (١)، لكن طريقة الجمهور كما في "أصل الروضة" طرد الخلاف فيهما (٢)، ونازع في ذلك شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: لم يطرد الخلاف في الأولى إلا الفوراني، وأنكره الإمام (٣)، وحكى الروياني في "الكافي" الحنث في الأولى عن اختيار القاضي أبي الطيب، قال شيخنا: ولا ذكر له في طريقة العراقيين.

ثانيها: عبر في "الروضة" بالصحيح (٤)، ونص عليه في "الأم" كما حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" (٥)، فكان ينبغي التعبير عنه بالنص.

ثالثها: المراد بشرائه مع غيره: أنهما اشترياه مشاعاً، وليس المراد بذلك: وقوعه في حالة واحدة، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ذكر المعية يفهم أنها قيد في عدم الحنث، وليس كذلك، بل لو اشترى زيد نصفه مشاعاً ثم عمرو نصفه مشاعاً .. فلا حنث، فلو قال: (وغيره) .. لكان أخصر وأحسن.

٥٨١٠ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٢]- والعبارة له - "والحاوي" [ص ٦٥١]: (ويحنث بما اشتراه سلماً) قال في "المهمات": هو مناقض لما صححه في بابه من عدم انعقاده بلفظ البيع، وقلد فيه الرافعي والنووي المتولي؛ فإنه ذكره هنا كذلك، لكنه خرجه في البيع والسلم على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها، ولم يرجح شيئاً.

وأجاب عنه شيخنا في "تصحيح المنهاج": بأن الصيغ هناك اشتهرت في عقد، فلا ينتقل إلى غيره وإن كان صنفاً منه، ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن بلفظهما، وكذا السلم بيع لكن


(١) انظر "التهذيب" (٨/ ١٣٣).
(٢) الروضة (١١/ ٤٦).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٣٤٦).
(٤) الروضة (١١/ ٤٦).
(٥) الأم (٧/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>