للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨١٩ - قوله: (لا منفعة المستأجر) (١) كذا منفعة الموصى به، كذا صححه في "أصل الروضة" هنا (٢)، لكنه مخالف لقوله في (الوصية): إن الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع (٣).

٥٨٢٠ - قوله: (كدار العبد إن عتق) (٤) مقتضاه الحنث فيما إذا قال: لا أدخل دار هذا العبد فعتق، لكن قال الرافعي: يشبه أن يكون على الخلاف فيما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلم بعد العتق، والأصح في تلك الصورة: أنه لا يحنث (٥).

٥٨٢١ - قوله: (وثوب من غزلها عام، لا فيما سُداه وخيطه منه) (٦) كذا ما لحمته منه.

٥٨٢٢ - قوله: (وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم؛ صلِّ على محمد وعلى آل محمد؛ كلما ذكره الذاكرون، وكلما سهى عنه الغافلون) (٧) كذا نقله الرافعي عن إبراهيم المروذي (٨)، قال النووي: ويستأنس له بأن الشافعي رضي الله عنه كان يستعمل هذه العبارة؛ ولعله أول من استعملها، ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به: أن أفضله ما يقال عقيب التشهد كما ثبت في الصحيح (٩).

٥٨٢٣ - قوله: (والأشياء - بالواو - بلا إعادة النفي كالشيء) (١٠) يقتضي أنه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف أنه يمين واحدة، وحكى الرافعي عن المتولي أنهما يمينان، ثم قال: وفيه توقف، ولو أوجب حرف العطف كونهما يمينين في الإثبات .. لأوجب كونهما يمينين في النفي (١١).

* * *


(١) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٢).
(٢) الروضة (١١/ ٥٢).
(٣) الروضة (٥/ ١٢).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٢).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣١٨).
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٣).
(٧) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٤).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣٣٠).
(٩) انظر "الروضة" (١١/ ٦٦).
(١٠) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٠).
(١١) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>