للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٨٣٧ - قوله: (ولا يجب استئناف سنة) (١) صوابه: ولا يجب استئناف ما مضى.

٥٨٣٨ - قوله: (فإن شرط التتابع .. وجب في الأصح) (٢) أي: استئناف سنة مع احتمال عود الضمير إلى التتابع، ويكون معناه: وجب التتابع في القضاء، كذا قاله الشيخ أبو حامد، وقال القفال: لا يجب التتابع، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه أرجح؛ لأن التتابع في المعية من ضرورة الواقع، فإذا شرطه .. لم يفد في أصل المنذور شيئاً.

٥٨٣٩ - قوله: (أو غير معينة وشرط التتابع .. وجب. ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق، ويقضيها تباعاً متصلة بآخر السنة، ولا يقطعه حيض، وفي قضائه القولان) (٣)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": القطع بإيجاب قضاء رمضان والعيد والتشريق وحكاية القولين في الحيض لا يستقيم؛ فإن أيام الحيض أولى بوجوب القضاء؛ فإنه يمكنه خلو السنة عنها ولا يمكن خلوها عن رمضان والعيد والتشريق، قال: ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب إلا البغوي والخوارزمي والرافعي والنووي (٤)، إلا أن منهم من لا يذكر أيام الحيض؛ لفهمها من طريق الأولى، ومنهم من يذكرها كصاحب "البيان" (٥).

٥٨٤٠ - قوله: (أو يوم الاثنين أبداً .. لم يقض أثاني رمضان) (٦) أي: الأربعة، فلو وقع فيه خمسة أثانين .. ففي قضاء الخامس القولان الآتيان في العي؛ لأن الخامس قد يقع وقد لا يقع كالعيد.

٥٨٤١ - قوله: (وكذا العيد والتشريق في الأظهر) (٧) صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" تبعاً للشيخ أبي حامد وأتباعه مقابله، ويوافقه "تصحيح التنبيه" فيما لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فوافق العيد (٨)، وسيأتي.

٥٨٤٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٤]: (فلو لزمه صوم شهرين تباعاً لكفارة .. صامهما، ويقضي أثانيهما) يتناول ما إذا سبقت الكفارة النذر، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٥٥]: (وفي الصوم المعين قضى ما يقع عنه كأثانين الكفارة) لكن استدرك "المنهاج" من زيادته فقال بعد قوله: (وفي


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٥٤).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٥٤).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٥٤).
(٤) انظر "التهذيب" (٨/ ١٥٨)، و "فتح العزيز" (١٢/ ٣٧٠، ٣٧١)، و "الروضة" (٣/ ٣١١، ٣١٢).
(٥) البيان (٤/ ٤٨٩).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٥٤).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٥٥٤).
(٨) تصحيح التنبيه (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>