للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بدويرة أهله: مكانه حين النذر، فلو قال مغربي هذا الكلام بالإسكندرية .. كانت الإسكندرية دويرة أهله وبيته.

٥٨٥٥ - قول "التنبيه" [ص ٨٥]: (ولا يجوز أن يترك المشي إلى أن يرمي في الحج) المذهب في "أصل الروضة" وبه قطع الجمهور وهو المنصوص: أنه يلزمه المشي حتى يتحلل التحللين، وإن بقي عليه الرمي أيام منى (١)، وقال في "شرح المهذب": ما ذكره في "التنبيه" مخالف لما في "المهذب" وكلام الأصحاب، وأقرب ما يتناول عليه كلامه أنه أراد بالرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر، وفرع على أن الحلق ليس بنسك، وعلى الوجه الشاذ: أنه يكفيه المشي حتى يتحلل التحلل الأول، قال: وأما رمي أيام التشريق .. فلا خلاف في الركوب قبله بعد التحللين (٢).

وقال في "الكفاية" في تأويل كلام الشيخ: أي: جمرة العقبة إذا جعله آخر التحللين.

قال النشائي: وهذا محمل حسن (٣)، وحكى الماوردي فيما لو نذر المشي إلى البيت الحرام ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ينتهي الإيجاب بالمشي إلى البيت.

والثاني: بفراغ طواف القدوم.

والثالث: بالتحلل الثاني (٤).

وصحح شيخنا في"تصحيح المنهاج": الأول، ولو قال: أمشي حاجاً .. ففي "أصل الروضة": أن الصحيح: أنه كقوله: أحج ماشياً، ومقتضى كل واحد منهما: اقتران الحج والمشي (٥).

واستشكله في "المهمات"، وقال: مقتضاه في هذه الصورة: التزام مشى في حال الحج، فيصدق بمشي لحظة بعد الإحرام، بخلاف الحج ماشياً؛ فإن مدلوله إيقاع الحج في حال المشي، فيلزم منه الاستغراق.

قال في "أصل الروضة": والقياس: أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها .. فله أن يركب، ولم يذكروه (٦).

٥٨٥٦ - قوله: (وبفرغ من العمرة) (٧) لم يتقدم للعمرة ذكر، فلو قال أولاً: (ومن نذر نسكاً


(١) الروضة (٣/ ٣٢٠).
(٢) المجموع (٨/ ٣٨٤).
(٣) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٧٩).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ٤٧٣).
(٥) الروضة (٣/ ٣٢٠).
(٦) الروضة (٣/ ٣٢٠).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>