للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٨١ - قوله: (أو الجماعة) (١) أي: في الفرائض، ولو نذرها في النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة .. لم يلزم، أو فيما شرع فيه الجماعة .. لم يلزم أيضًا في الأصح.

٥٨٨٢ - قوله: (والصحيح: انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء؛ كعيادة وتشييع جنازة) (٢)، وقول " الحاوي " [ص ٦٥٥]: (بمقصود؛ كعيادة المرضى)، عبارة " الروضة ": القربات التي لم تشرع لكونها عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها؛ لعظم فائدتها، وقد يبتغى بها وجه الله تعالى، فينال الثواب فيها؛ كعيادة المرضى، وزيارة القادمين، وإفشاء السلام بين المسلمين، وتشميت العاطس، والصحيح: لزومها بالنذر (٣).

٥٨٨٣ - قول " المنهاج " [ص ٥٥٦]: (والسلام) زاد في " المحرر ": (على الغير) (٤)، وقال في " الدقائق ": الأجود حذف (الغير) لعدم فائدته، وقد يوهم الاحتراز عن سلامه على نفسه عند دخوله بيتًا خاليًا، ولا يصح الاحتراز؛ فإنهما سواء (٥).

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": قوله: (والسلام) يريد به: ابتداء السلام، ومقتضاه: أن نذر رده ينعقد قطعًا أو لا ينعقد قطعًا، وليس كذلك؛ فإنه من فروض الكفايات التي ليس فيها بذل مال ولا كبير مشقة، والأصح: لزومها بالنذر.

قلت: فليحمل قوله: (السلام) على ابتدائه، وجوابه حيث لم يتعين، والله أعلم.

٥٨٨٤ - قول " الحاوي " [ص ٦٥٥]: (وستر الكعبة وتطييبها لا مسجدٍ) أي: غيرها، ولو مسجد المدينة والأقصى؛ فإنه لا يلزم تطييبه بالنذر كما مال إليه الإمام، وأقره الرافعي (٦)، لكن قال النووي في " شرح المهذب ": المختار اللزوم؛ لأن تطييبها سنة مقصودة، فلزمت بالنذر كسائر القرب (٧)، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: وحكم مشاهد العلماء والصلحاء؛ كضريح الشافعي وذي النون المصري .. حكم البيوت، لا المساجد.

٥٨٨٥ - قوله: (والصوم) (٨) أي: وكمداومة الصوم .. فإنه يصح التزامه بالنذر.

يتناول ما إذا نذر الصوم في رمضان في السفر، وهو اختيار القاضي حسين والبغوي (٩)، وجزم


(١) انظر " المنهاج " (ص ٥٥٦).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٥٥٦).
(٣) الروضة (٣/ ٣٠٢).
(٤) المحرر (ص ٤٨٣).
(٥) الدقائق (ص ٧٦).
(٦) انظر " نهاية المطلب " (١٨/ ٤٤٥)، و" فتح العزيز " (١٢/ ٤٠٢).
(٧) المجموع (٨/ ٣٦٤).
(٨) انظر " الحاوي " (ص ٦٥٥).
(٩) انظر " التهذيب " (٨/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>