للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذا الطلب إذا وثق بنفسه، جزم به في " الروضة " وأصلها (١)، وذكره شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " بلفظ الصواب (٢)، وذكره " الحاوي " بقوله [ص ٦٥٨]: (وندب للأصلح)، وهو مأخوذ من مفهوم " المنهاج " في ذكره ما إذا كان غيره أصلح، وما إذا كان مثله، وإن كان أصلح منه .. جاز القبول بناء على جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل، ولكن يكره الطلب، وقيل: يحرم (٣)، وعلى الكراهة مشى " الحاوي " و" المنهاج "، لكنه قيد ذلك بما إذا كان ذلك الأصلح يتولاه (٤)، ولا بد منه، فإن كان لا يتولى .. فهو كالمعدوم.

ولم تدرج هذه الصورة في عبارة " التنبيه " لاستثنائه من الكراهة الحاجة والخمول، وإنما استثنوها في صورة المساواة وأطلقوا الكراهة فيما إذا كان غيره أصلح، وظاهر عبارة الرافعي والنووي عدم كراهة القبول فيما إذا كان غيره أصلح؛ لأنهما إنما ذكرا الكراهة في الطلب (٥)، لكن ذكر القاضي حسين: أنه يكره له القبول، ويكره للإمام أن يبتدأه بالتولية، ومحل الخلاف في ولاية المفضول مع الفاضل إذا لم يكن عذر، فإن كان؛ بأن كان أطوع في الناس وأقرب إلى القلوب .. انعقدت قطعًا، قاله الماوردي.

ثانيها: ما ذكره من الكراهة في هذه الحالة هو الذي في " شرحي الرافعي " (٦)، ومشى عليه " الحاوي " (٧)، وفي " المنهاج " من زيادته (٨)، لكن الذي في " المحرر " أن الأولى تركه (٩)، وذكر شيخنا في " تصحيح المنهاج ": أن تصحيح الكراهة ممنوع؛ لأنه ليس هناك متعين، والداخل من الذين يصلحون للقضاء مع التساوي في طلب القضاء داخل في طلب فرض كفاية، وذلك إن لم ينته إلى الإيجاب ولا إلى الندب .. فلا أقل من انتفاء الكراهة.

ثالثها: أنه اقتصر في الحاجة والخمول على انتفاء الكراهة؛ والذي في " المنهاج " و" الحاوي " ندب الطلب (١٠)، وهنا تنبيهات:

أحدها: قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": يزاد على الخامل والمحتاج آخرين:


(١) فتح العزيز (١٢/ ٤١٣)، الروضة (١١/ ٩٣).
(٢) تذكرة النبيه (٣/ ٤٩١).
(٣) المنهاج (ص ٥٥٧).
(٤) الحاوي (ص ٦٥٩)، المنهاج (ص ٥٥٧).
(٥) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٤١٢)، و" الروضة " (١١/ ٩٣).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ٤١٤).
(٧) الحاوي (ص ٦٥٩).
(٨) المنهاج (ص ٥٥٧).
(٩) المحرر (ص ٤٨٤).
(١٠) الحاوي (ص ٦٥٨)، المنهاج (ص ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>