للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رابعها: قال في " المهمات ": التقييد بالفاسق والجاهل يشعر بأنه لا ينفذ من المرأة والكافر، وهو ظاهر، وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": تنفذ أحكامها للضرورة، وفي " البحر " عن جده رواية وجهين في أن المرأة إذا قلدت القضاء على مذهب أبي حنيفة فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه فحكمت .. هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها؟

أحدهما: نعم وهو اختيار الإصطخري.

والثاني: لا؛ لأنه مجتهد فيه (١)، قال شيخنا: وكذا ينفذ حكم الأعمى للضرورة فيما يعرفه وينضبط له، قال: ومقتضى كلام الخوارزمي في العبد والصبي: المنع جزمًا، قال: والذي عندي في العبد أنه ينفذ أحكامه للضرورة، بخلاف الصبي، لعدم صحة عبارته، وقد دخل جميع هذه الصور في قوله: (من ولاه ذو شوكة) (٢).

٥٨٩٥ - قول " المنهاج " [ص ٥٥٨]: (ويُندب للإمام إذا ولى قاضيًا أن يأذن له في الاستخلاف) قيده الشافعي رضي الله عنه في " مختصر المزني " بالأطراف فقال: (وأحب للإمام إذا ولى القضاء رجلاً أن يجعل له أن يولي القضاء في الطرف من أطرافه) (٣).

قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": ومقتضاه أنه لا يندب له ذلك إلا بهذا القيد، وهو المعتمد.

٥٨٩٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٢]: (وإن احتاج إلى أن يستخلف في أعماله لكثرتها .. استخلف) فيه أمران:

أحدهما: محله ما إذا لم ينهه عن ذلك، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص ٥٥٨]: (فإن نهاه .. لم يستخلف) فلو كان المفوض إليه مما لا يمكنه القيام به .. ففي " الشامل " عن القاضي أبي الطيب: أن هذا النهي كالعدم، والأقرب أحد أمرين، إما بطلان التولية، وإما اقتصاره على الممكن وترك الاستخلاف، قال النووي: هذا أرجحهما (٤)، وقال في " الكفاية ": إنه المشهور.

قال شيخنا ابن النقيب: والذي يظهر أن الأقرب من كلام الرافعي أو ابن الصباغ (٥)، وجزم في " التوشيح " بأنه من كلام الرافعي (٦).


(١) بحر المذهب (١١/ ٢٥٤).
(٢) الحاوي (ص ٦٥٨).
(٣) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٤) انظر " الروضة " (١١/ ١١٩).
(٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٨/ ١٩٠).
(٦) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>