للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٤٦ - قول " المنهاج " [ص ٩٦]: (دون إضافة إلى الله) استشكل تصويره؛ لأن فعل الفرضية لا يكون إلا لله، فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالى (١).

٤٤٧ - قوله: (وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) (٢) وقول " الحاوي " [ص ١٥٩]: (وإن خالف الأداء والقضاء) استشكله الرافعي؛ لأنه إن قصد حقيقته .. فتلاعب، وإلا .. فيصح جزماً (٣).

قال النووي: وهو إلزام صحيح، ومرادهم بالصحة: إذا كان معذوراً بغيم ونحوه (٤)، أي: فظن بقاء الوقت فنوى الأداء أو خروجه فنوى القضاء فبان خلافه، أما مع العلم بالحال .. فلا يصح قطعاً.

٤٤٨ - قول " التنبيه " [ص ٣٠]: (فإن كانت نافلة غير راتبة .. أجزأته نية الصلاة) اعترضه النووي في " تصحيحه " فقال: (والصواب: أن النافلة التي ليست راتبة ولها سبب؛ كالكسوف، والاستسقاء، وصلاة الطواف -إذا قلنا: هي سنة- وغيرها .. لا تصح إلا بتعيين النية) وتبعه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " (٥).

وأجيب عنه: بأن اصطلاح المتقدمين أن الراتبة: ما لها وقت سواء توابع الفرائض وغيرها، كما ذكره الرافعي في صلاة التطوع، وقال في (التيمم): من المؤقتة: صلاة الكسوف والاستسقاء، فذات السبب على هذا راتبة (٦).

وهي داخلة في قول " التنبيه " [ص ٣٠]: (وينوي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة) فلا ترد على قوله: (فإن كانت نافلة غير راتبة) وكذلك قال في " الكفاية ": عبر الشيخ عن السنن المقيدة بالراتبة.

فإن قلت: قد قال في (صلاة التطوع): (ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء .. قضاه) (٧) وما له سبب .. لا يقضي، فدل على أنه ليس من الراتبة عنده.

قلت: بل هذا يبين أن الراتبة عنده كل مؤقتة؛ للإشارة بـ (هذه)، فإنه أخرج باسم الإشارة الكسوف والاستسقاء المتقدم ذكرهما، وإلا .. لقال: من السنن الراتبة ولم يذكر الإشارة، ومشى


(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٦١).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٩٦).
(٣) انظر " فح العزيز " (١/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(٤) انظر " المجموع " (٣/ ٢٣٥).
(٥) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٢)، تذكرة النبيه (٢/ ٤٦١).
(٦) انظر " فتح العزيز " (١/ ٢٥٩)، و" نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢٤).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>