للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفي تمكنه مطلقاً، وليس كذلك، قال في " شرح المهذب ": قال أصحابنا: والمعتبر: المشقة الظاهرة (١)، وهذا يرد على " المنهاج " أيضاً في تعبيره بالعجز، وعبر " الحاوي " بقوله [ص ١٦٠]: (ثم انحنى ولو كالراكع، ثم قعد) ولم يبين السبب المجوز للانتقال للانحناء والقعود.

٤٥٩ - قول " التنبيه " [ص ٤٠]: (ويقعد متربعاً في أحد القولين، ومفترشاً في الآخر) الخلاف في الأفضل، والأصح: أنه يقعد مفترشاً، وقد صرح " المنهاج " بالأمرين فقال [ص ٩٧]: (قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر) وخص الماوردي ذلك بالرجل، وقال: إن الأولى للمرأة: التربع في قعودها؛ لأنه أستر لها (٢).

٤٦٠ - قول " الحاوي " [ص ١٦٤]: (وكره الإقعاء) فسره في " المنهاج " بقوله [ص ٩٧]: (بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه) وهذا تفسير أبي عبيدة، وحكي عنه: أنه زاد فيه: وضع يديه بالأرض، وهذا الإقعاء مكروه في جميع الصلاة.

وأنكر بعضهم قوله: (على وركيه) لتوهمه أن الورك هو الفخذ، وليس كما توهم، بل الورك أصل الفخذ، فمعنى الجلوس على وركيه ونصب ركبتيه: أن يلصق أليته بالأرض وينصب فخذيه وساقيه وركبتيه، كذا حرره السبكي من كتب اللغة.

ومن الإقعاء نوع يستحب بين السجدتين عند ابن الصلاح والنووي، وهو: أن يفرش رجليه ويضع أليتيه على عقبيه، وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الإقعاء المكروه، وفسر البيهقي المستحب: بأن يضع أطراف أصابعه بالأرض وأليتيه على عقبيه، وفي " البويطي " نحوه، وظاهره: نصب قدميه، لا قوسهما (٣).

٤٦١ - قولهما: (وإن عجز عن القعود .. صلى مضطجعاً لجنبه الأيمن) (٤) كون الاضطجاع على الجنب الأيمن مستحب، فلو صلى مضطجعاً لجنبه الأيسر .. جاز؛ ولذلك أطلق " الحاوي " ذكر الجنب ولم يقيده بالأيمن (٥).

٤٦٢ - قول " التنبيه " [ص ٤٠]: (ويومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه) لا يكفي مجرد كونه أخفض، بل لا بد من الانحناء غاية الممكن؛ لأنه أقرب إلى الواجب


(١) المجموع (٤/ ٢٦٦).
(٢) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ١٩٧).
(٣) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٦٨)، و" مشكل الوسيط " لابن الصلاح (٢/ ١٠٢)، و" شرح الوسيط " للنووي (٢/ ١٠٢)، و" فتح العزيز " (١/ ٤٨١)، و" سنن البيهقي الكبرى " (٢٥٦٨)، و" مختصر البويطي " (ق ١٤).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٤٠)، و" المنهاج " (ص ٩٧).
(٥) الحاوي (ص ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>