للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستحب (١)، وقد صرح به " التنبيه " فقال [ص ٢٥٤]: (فإن كانوا عدولًا وارتاب بهم .. استحب أن يفرقهم).

ثانيهما: ظاهر كلامهما تقديم التزكية على الاستفصال، وكذا قال الغزالي (٢)، والمشهور عكسه، وهو الذي حكاه الرافعي عن أصحابنا العراقيين وغيرهم، وقال: إنه الوجه، وظاهر كلام الأصحاب رد شهادتهم إذا اختلف كلامهم، وبه صرح الماوردي، وعليه يدل قول الرافعي: في تعليل تقديم التفريق على الاستزكاء: فإنه إن اطلع على عورة .. استغنى عن الاستزكاء والبحث. انتهى (٣).

وقد يقال: يمكن حمل الاختلاف في الكيفية على الغلط في ذلك، فيقضي القاضي بالقدر المشترك الذي وقعت به الشهادة، ولا يضر الاختلاف؛ ويؤيده أن القاضي يقضي مع الريبة، والله أعلم.

٦٠١٠ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٥]: (وإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح .. أنفذ آخرين) قال في " الكفاية ": وفي " المهذب " تبعًا للماوردي الاكتفاء بواحد (٤)، واستحسنه ابن يونس، والذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ الأول.

٦٠١١ - قوله: (فإن جهل إسلامهم .. رجع فيه إلى قولهم) (٥) كذا في " أصل الروضة " هنا (٦)، لكن فيها في الردة: أن الكافر إذا قال: أسلمت .. لا يحكم بإسلامه حتى يتلفظ بالشهادتين؛ لأنه قد يسمى دينه الذي عليه إسلامًا (٧).

قال شيخنا الإسنوي في " التنقيح ": ولا أثر لكونه غير محقق الكفر؛ لأن المطالبة لاحتمال أن يكون كافرًا، وبتقدير هذا الاحتمال لا يفيد قوله: إني مسلم.


(١) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٥٠٩).
(٢) انظر " الوجيز " (٢/ ٢٤١).
(٣) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٥٠٩).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ١٩٠)، و" المهذب " (٢/ ٢٩٦).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٥٥).
(٦) الروضة (١١/ ١٦٨).
(٧) الروضة (١٠/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>