للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحتاج إلى حكم على ما قررناه، ولم أر من تعرض لذلك.

٦٠٣٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٦]: (وإن مات القاضي الكاتب أو عزل .. حمل الكتاب إليه، وعمل بما فيه) و" الحاوي " [ص ٦٧٩]: (أو مات) محله: ما إذا لم يكن المكتوب إليه نائبًا عن الكاتب، فإن كان نائبًا عنه وفرعنا على انعزاله بعزله .. لم يعمل به، وهو الأصح، إلا أن يأذن له الإمام في الاستخلاف ويقول له: استخلف عني، ولا يخفى أن الجنون والعمى والخرس كالموت.

٦٠٣٣ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٦]: (وإن فسق الكاتب؛ فإن كان فيما ثبت عنده ولم يحكم به .. بطل كتابه) محله كما قال في " الكفاية ": ما إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه بما في الكتاب، فإن كان بعده .. لم ينقض، صرح به الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم (١).

٦٠٣٤ - قوله: (فإن حكم عليه فقال: " اكتب إلى الكاتب أنك حكمت عليّ حتى لا يدعى ذلك مرة أخرى " .. فقد قيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه) (٢) الأصح: الثاني.

٦٠٣٥ - قوله: (إلا إذا ادعى عليه ذلك مرة أخرى) (٣) قال في " الكفاية ": هذه الزيادة لم أرها لغير الشيخ، والفقه يقتضيها.

٦٠٣٦ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٣]: (ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه .. ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بالعلم) أي: إن قلنا به .. جاز هذا، وعليه مشى " الحاوي " (٤)، وإن قلنا: لا يجوز .. امتنع.

قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وهذا هو الموجود في التصانيف، وفي " الروضة " تبعا "للشرح " إثبات وجهين في جواز ذلك هنا تفريعًا على منع القضاء بالعلم (٥)، وتبعًا فيه " الوسيط " (٦)، وهو غير ممكن، وفي " المطلب ": أنه لا يكاد يوجد في كلام غير " الوسيط "، ثم قرره بأن علة منع القضاء بالعلم التهمة، وإذا كان القاضي منفذًا لحكم غيره .. انتفت التهمة؛ إذ يمكنه أن يقول عند السؤال عن السبب: حكم به قاض من قضاة المسلمين، ولا يشترط تعيينه، ولا إظهار الإشهاد عليه به، كما أنه يحكم بالبينة اتفاقًا، ولا يلزمه أن يذكر السبب، ثم قال: وأيضًا: فالمحكوم به هنا بالعلم الاستيفاء، والاستيفاء لا يعتبر فيه ما يعتبر في الحكم؛ ألا ترى أنه


(١) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ٢٣٢).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٥٦).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٥٦، ٢٥٧).
(٤) الحاوي (ص ٦٧٨).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٥٢١)، الروضة (١١/ ١٨٣، ١٨٤).
(٦) الوسيط (٧/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>