للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الحاوي " بالحد (١)، فأتى باسم الجنس المعرف؛ ليتناول كل حد، ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة، كذا جزم به في " الشرح الصغير " و" الروضة " هنا (٢)، وحكاه في " الكبير " عن ابن القاص (٣)، ونقل في آخر الأقضية عن " فتاوى القفال " وغيره: الاكتفاء بالثلاثة إن عرفت بها، ويعتمد في العقار أيضًا ذكر البقعة والسكة، قاله في " أصل الروضة " (٤).

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": لا بد أن يستقصي فيه الصفات المحصلة للعلم به عند عدم مشاهدته؛ فيذكر في الدار البلد والمحلة والسكة، وهل هي أولها أو وسطها أو آخرها، يمنة أو يسرة أو في الصدر، ويذكر في الجدار من الدار إذا كان هو المستحق فقط سمته وطوله وعرضه، وأنه على يمين الداخل أو يساره، وحدود الدار التي فيها بعد ذكر البلد والمحلة ونحو ذلك، وإن كان المدعى به أشجارًا في بستان .. ذكر حدود البستان، وعدة الأشجار، ومحلها من البستان، وما تتميز به عن غيرها، والدار على التمييز. انتهى.

٦٠٤٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٦١]: (وإن كان عينًا يمكن تعيينها كالدار والعين الحاضرة عنها) قال في " الكفاية ": قد يتوهم أن المراد بتعيين الدار: أن يحضر الحاكم عند الدعوى، وليس كذلك، بل المراد: أن يبالغ في وصفها.

٦٠٤٣ - قوله: (وإن لم يمكن تعيينها .. ذكر صفاتها) (٥) أي: المعتبرة في السلم، كذا في " أصل الروضة " هنا (٦)، وفي " الكفاية " عن الماوردي والإمام: أنه يجب في المتقوم استقصاء الأوصاف (٧).

٦٠٤٤ - قوله: (وإن ذكر القيمة .. فهو آكد) (٨) و" المنهاج " [ص ٥٦٤]: (ويبالغ المدعي في الوصف ويذكر القيمة) اضطرب فيه كلام الرافعي والنووي، فصححا في الدعاوى: أنه لا يشترط ذكر القيمة، بل يكفي ذكر صفات السلم، وظاهر كلامهما وتمثيلهما استواء المثلي والمتقوم؛ فإنهما مثلا بالحبوب والحيوان (٩)، وقالا هنا في العين الغائبة عن البلد: أنه بعد ذكر الجنس والنوع


(١) الحاوي (ص ٦٧٩).
(٢) الروضة (١١/ ١٨٨).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٥٢٧).
(٤) الروضة (١١/ ١٨٨).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٦١).
(٦) الروضة (١١/ ١٨٩).
(٧) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ٣٠٦)، و " نهاية المطلب " (١٨/ ٥٢٢).
(٨) انظر " التنبيه " (ص ٢٦١).
(٩) انظر " فتح العزيز " (١٣/ ١٥٦)، و" الروضة " (١٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>