للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين) (١)، وفي " الرافعي " و" الروضة ": أن الإمام لا يزيد على هذا إذا لم يعلم رضا المأمومين بالزيادة، فإن علم رضاهم، أو كان المصلي منفرداً .. استحب أن يقول بعده: (اللهم؛ أنت الملك لا اله إلا أنت ... ) إلى آخره (٢).

ولم يبينا حكم المأموم في الزيادة، وفي " شرح المهذب " عن " التبصرة " للشيخ أبي محمد، وأقره: أنه يستحب للمأموم في الجهرية الاقتصار على الأول، ويسرع به أيضاً؛ ليشتغل بسماع قراءة الإمام (٣)، وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق في التعبير بقوله: (حنيفاً)، وبقوله: (من المشركين)، وبقوله: (من المسلمين) بين الرجل والمرأة، ويدل له ما رواه الحاكم في " مستدركه ": (أنه عليه الصلاة والسلام علَّم ابنته فاطمة أن تقول عند الأضحية ذكراً آخره: " وأنا من المسلمين ") (٤).

٤٦٦ - قول " الحاوي " في (سنن الصلاة) [ص ١٦٣]: (والتعوذ) لو قال: (ثم التعوذ) كما في " المنهاج " و" التنبيه " (٥) .. لكان أحسن؛ ليفهم منه الترتيب، ويستثنى من كلامهم مسائل: إحداها: إذا أدرك الإمام في غير القيام، أو فيه وخاف فوت الفاتحة، كما تقدم في الاستفتاح.

الثانية: المأموم إذا قلنا: لا يقرأ في الجهرية .. فإنه لا يتعوذ في الأصح.

الثالثة: إذا أتى بالذكر لعجزه عن القراءة .. فقال في " المهمات ": المتجه: أنه لا يستحب له التعوذ في هذه الصورة، وإن كان كلام الرافعي والنووي يقتضي استحبابه؛ فإنهما قالا: يشترط ألَاّ يقصد بالذكر المأتي به شيئاً آخر سوى البدلية؛ كما إذا استفتح، أو تعوذ على قصد إقامة سنتهما (٦).

٤٦٧ - قول " التنبيه " [ص ٣٢]: (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى، إلا في النية، والاستفتاح، والتعوذ) ما ذكره في التعوذ قول، والأصح: أنه يتعوذ في كل ركعة؛ كما صرح به في " المنهاج " و" الحاوي " (٧).

نعم؛ الأُولى آكد، كما صرح به في " المنهاج " (٨)، ومحل الخلاف: ما إذا تعوذ في الأولى،


(١) التنبيه (ص ٣٠).
(٢) فتح العزيز (١/ ٤٨٩)، الروضة (١/ ٢٣٩).
(٣) المجموع (٣/ ٢٦٥).
(٤) مستدرك الحاكم (١٧١٦).
(٥) التنبيه (ص ٩٩)، المنهاج (ص ٩٧).
(٦) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٠٣)، و " المجموع " (٣/ ٣٢٩).
(٧) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ٩٧).
(٨) المنهاج (ص ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>