للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينبغي أن يقال: يمكن إحضاره كما في " أصل الروضة " ليخرج المتعزز (١)، ثم قال شيخنا: لو كان المستعدى عليه من ذوي الهيئات وأراد أن يوكل من يحضر عنه ويحاكم .. فلا توقف في أن الحاكم لا يلزمه الحضور؛ لما فيه من الضرر، وهو أكثر من ضرر المخدرة.

٦٠٦٠ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٥]: (بدفع ختم طينٍ رطبٍ) أنكره شيخنا في " تصحيح المنهاج " وقال: لا أصل له، ولم يذكره الشافعي.

قلت: والأمر فيه قريب؛ فإن القصد علامة تدل على طلب القاضي حضوره، وقد قال بعده: (أو غيره) (٢) ولذلك لم يزد " الحاوي " على إحضاره، ولم يذكر ما يحضر به (٣).

٦٠٦١ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٥]: (أو بمرتب لذلك) كذلك يقتضي التخيير بينهما، والذي في " تعليق الشيخ أبي حامد ": أنه يرسل الختم أولًا، فإن لم يحضر .. بعث إليه العون.

قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وفيه مصلحة؛ لأن الطالب قد يتضرر بأخذ العون أجرته منه.

٦٠٦٢ - قوله: (فإن امتنع بلا عذر .. أحضره بأعوان السلطان وعزره) (٤) أي: إذا اثبت عليه ذلك؛ ولهذا قال " التنبيه " [ص ٢٥٦]: (فإن امتنع .. أشهد عليه شاهدين أنه امتنع، ثم يتقدم إلى صاحب الشرطة ليحضره).

٦٠٦٣ - قوله: (وإن ادعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلس .. فقد قيل: يسمع البينة عليه ويحكم، وقيل: لا يسمع) (٥) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٦).

٦٠٦٤ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٦]: (وإن استعدى على غائب عن البلد) لا يخفى أن محل الإعداء عليه: إذا كان في محل ولايته، وبه صرح " المنهاج " (٧).

٦٠٦٥ - قوله: (أو فيها وله هناك نائب .. لم يحضره، بل يسمع بينته ويكتب إليه) (٨) أطلق سماع البينة، ومحله عنده: إذا كان فوق مسافة العدوى، قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وما ذكره هنا جار على المعتمد.


(١) الروضة (١١/ ١٩١).
(٢) المنهاج (ص ٥٦٥).
(٣) الحاوي (ص ٦٧٩).
(٤) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٥).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٥٦).
(٦) الحاوي (ص ٦٧٧)، المنهاج (ص ٥٦٥).
(٧) المنهاج (ص ٥٦٥).
(٨) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>