للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٠ - قول " التنبيه " [ص ٣٠]: (أو فرقها .. لزمه إعادتها) يستثنى من ذلك:

- ما إذا كان التفريق بذكر يتعلق بالصلاة؛ كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه، وسؤال الرحمة، والتعوذ لقراءة الإمام، والسجود معه، فكل ذلك لا يقطع الموالاة في الأصح، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (١).

- وما إذا فرق بذكر لا يتعلق بالصلاة، أو بسكوت كثير ناسياً في الصورتين .. فالصحيح المنصوص فيهما: أنه لا يقطع، وقد ذكرهما " الحاوي " (٢)، وعبر في " التصحيح " بلفظ الصواب؛ لاقتصار الرافعي على نسبة مقابله لرأي الإمام، وهو وجه في " الكفاية " (٣).

- وما إذا فرق بسكوت يسير لم يقصد به قطع القراءة .. فلا تنقطع الموالاة، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (٤)، ويمكن أن تندرج هذه الصورة الأخيرة في عبارة " التنبيه " لأن السكوت اليسير لا يعد في العرف تفريقاً؛ لأنهم فسروه بالمعتاد؛ كتنفس واستراحة، وحينئذ .. فيرد عليه ما إذا قصد به قطع القراءة؛ فإن مقتضى كلامه على هذا أنه لا يعد تفريقاً مع أن المولاة تنقطع به كما تقدم، فالإيراد لازم لعبارته على كل حال.

٤٧١ - قول " الحاوي " [ص ١٦١]: (ثم سبع آي متوالية ثم متفرقة) تبع فيه الرافعي (٥)، واستدرك عليه في " المنهاج " فقال [ص ٩٨]: (الأصح المنصوص: جواز المتفرقة مع حفظه متوالية)، ويوافقه قول " التنبيه " [ص ٣٠]: (قرأ بقدرها من غيرها) فإنه لم يفصل بين أن يحفظ متوالية أم لا، ومال في " المهمات " إلى ما ذكره الرافعي، قال الإمام: فإن لم تفد المتفرقة معنى منظوماً .. لم تجز، وينتقل للذكر (٦)، قال في " شرح المهذب ": والمختار: ما أطلقوه (٧).

٤٧٢ - قول " التنبيه " [ص ٣٠]: (وإن كان يحسن آية .. ففيه قولان، أحدهما: يقرؤها ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة، والثانى: أنه يكرر ذلك سبعًا) فيه أمور:

أحدها: أنه فرض الخلاف فيما إذا كان يحسن آية، واقتضى كلام ابن الرفعة اختصاص الخلاف بالآية الواحدة؛ فإنه قال بعد ذلك: قال الإمام: وإن كان يحسن آيتين مثلاً .. فمحل نظر (٨)،


(١) الحاوي (ص ١٦١)، المنهاج (ص ٩٧).
(٢) الحاوي (ص ١٦١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٢، ١٢٣)، وانظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٤٠، ١٤١)، و" فتح العزيز " (١/ ٤٩٨).
(٤) الحاوي (ص ١٦١)، المنهاج (ص ٩٨).
(٥) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٠١، ٥٠٢).
(٦) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٤٥).
(٧) المجموع (٣/ ٣٢٦).
(٨) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>