للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا امتنع ذلك في نوعين؛ كتركي وهندي .. ففي الجنسين كالعبد والثوب أولى، وصرح بهما في " المحرر " (١).

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": يتناول كلامه إذا كانت العبيد أو الثياب من نوعين ومنها من كل نوع متعدد أو من نوع متعدد، وهذه الصورة يجبر فيها على قسمة المتعدد من النوع بالتعديل الذي لا يبقى معه بقية شركة.

٦٠٩٢ - قوله: (الثالث: بالرد؛ بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه قسط قيمته) (٢) أحسن من قول " المحرر " و" الروضة " وأصلها: تلك القيمة (٣)، فإنه لا يردها كلها، وإنما يرد قسط الزيادة، فعبارة " المحرر " خطأ إن لم تؤول.

٦٠٩٣ - قولهم: (إن قسمة الرد بيع) (٤) قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": يستثنى منه: القدر الذي لم يحصل في مقابله رد؛ فإن الذي له منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع؛ فإنه لو كان مبيعًا .. لكان كل واحد منهما بائعًا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره، فيكون من تفريق الصفقة، ولم يقله أحد، وقد ذكر ذلك في " أصل الروضة " في قسمة الأجزاء تفريعًا على أنها بيع (٥).

٦٠٩٤ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٧]: (وإن لم يكن فيها رد .. ففيه قولان) الأظهر: أن قسمة التعديل بيع، وقسمة الأجزاء إفراز، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ٥٦٧]: (وكذا التعديل على المذهب، وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر) و" الحاوي " فقال [ص ٦٩٨]: (وغير الأول بيع) وعبارة " المحرر " في ترجيح أن قسمة الأجزاء إفراز: ذكر أن الفتوى عليه (٦)، وأشار بذلك إلى قول صاحب " العدة " إن الفتوى عليه، ونقل الرافعي تصحيحه في " الشرحين " عن الغزالي في كتاب الرهن، قال الرافعي: ويوافقه جواب الأصحاب في مسائل متفرقة تتفرع على القولين (٧).

قال النووي: فالمختار ترجيحه (٨)، ونقل الرافعي هنا تصحيح مقابله عن البغوي وآخرين (٩)، وصححه في باب الربا والزكاة، وتبعه النووي فيهما (١٠)، قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ":


(١) المحرر (ص ٤٩٤).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٧).
(٣) المحرر (ص ٤٩٤)، فتح العزيز (١٢/ ٥٥٦)، الروضة (١١/ ٢١٤).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٢٥٧)، و" الحاوي " (ص ٦٩٨)، و" المنهاج " (ص ٥٦٧).
(٥) الروضة (١١/ ٢٠٩).
(٦) المحرر (ص ٤٩٤).
(٧) فتح العزيز (١٢/ ٥٥٧، ٥٥٨).
(٨) انظر " الروضة " (١١/ ٢١٤).
(٩) فتح العزيز (١٢/ ٥٥٧).
(١٠) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٦٤)، (٤/ ٨٢)، و " الروضة " (٢/ ٢٣٩)، (٣/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>