للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب " المهذب " والحسين الطبري في " العدة " والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في " الذخيرة " وابن أبي عصرون ومجلي، ونقله في " الاستقصاء " عن الشيخ أبي حامد. انتهى (١).

٦١٢٥ - قوله: (لا الرقص) (٢) أي: فليس بحرام، واختلف فيه، فقال القفال: مكروه، وقال الأستاذ أبو منصور: إن تكلفه على الإيقاع مكروه، وقال الفوراني والغزالي: مباح، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي على (٣) والحليمي، وأشار القاضي حسين في " تعليقه " والغزالي في " الإحياء " إلى أنه إن كان من أهل الأحوال الذين يقومون بوجد .. فيباح لهم ويكره لغيرهم (٤)، وصرح به الأستاذ أبو منصور، وجزم الجاجرمي في " الكفاية " بالتحريم إذا كان كثيرًا، ذكره كله في " المهمات ".

واعتمد شيخنا في " تصحيح المنهاج " كلام الجاجرمي في التحريم مع الكثرة بحيث يخل بالمروءة، وقال: لا يلزم من ذكر " المنهاج " بعده من مسقطات المروءة إدامة الرقص تحريمه، وقال: لا حاجة لاستثناء أصحاب الأحوال؛ لأنه ليس بالاختيار، فلا يوصف بإباحة ولا غيرها.

٦١٢١ - قوله: (إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث) (٥) أي: فيحرم على الرجال والنساء، حكاه في " أصل الروضة " عن الحليمي، وأقره (٦)، وفي " المهمات ": أن عبارة الحليمي: إن لم يكن فيه تثن وتكسر .. فلا بأس به، ولا يلزم (٧) منه التحريم مع التثني؛ فقد يكون مكروهًا، وبه صرح الشيخ أبو على كما حكاه عنه ابن أبي الدم.

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": إن كان التحريم للتشبه بالمخنث المتشبه بالنساء .. فإنما يحرم على الرجال؛ للعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولا يحرم على المرأة؛ فإنه لا دليل يقتضي التحريم.

٦١٢٢ - قوله: (ويباح قول الشعر وإنشاده) (٨) ذكر الماوردي أنه يستحب منه نوعان: ما حذر من الآخرة، وما حث على مكارم الأخلاق (٩).


(١) انظر " حاشية الرملي " (٤/ ٣٤٥).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٨).
(٣) في (ج): (وهو الشيخ شهاب الدين).
(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ٣٠٤، ٣٠٥)، وفي النسخ: (ويكره لهم)، ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٨).
(٦) الروضة (١١/ ٢٢٩).
(٧) في النسخ: (وإلا يلزم)، ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(٨) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٨).
(٩) انظر " الحاوي الكبير " (١٧/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>