للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا تقبل؛ لأنه يدفع الحد عن عبده، فيجر لنفسه نفعًا. انتهى (١).

٦١٣٥ - قول " التنبيه " في أمثلة ذلك [ص ٢٦٩]: (وشهادة الغرماء للمفلس بالمال) محله: ما إذا كان بعد الحجر كما قيدها المنهاج " (٢)، وأجاب عنه في " التوشيح ": بأن المفلس في اصطلاح الفقهاء: من حجر عليه.

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": ظاهره تخصيصه بما إذا كان للشاهد دين موجود؛ لأنه الغريم حقيقة، فلو استوفى الدين لحدوث مال المفلس أو جوزنا الحجر بالدين المساوي للمال .. قبلت شهادته، قال: وقد يمنع؛ لاحتمال ظهور غريم، قال: والتقييد بحجر الفلس يخرج حجر السفه والمرض ونحوهما، لكن المرتد يقضي ديونه من ماله على الأقوال كلها، فلو شهد غريم المرتد له بمال .. لم تقبل شهادته؛ لأن حاله أشد من المفلس، وهو قريب من الميت.

٦١٣٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٦٩، ٢٧٠]: (والوكيل للموكل) أي: بما هو وكيل فيه كما قيده به " المنهاج " (٣)، ولو عبر بقوله: (فيما هو وكيل فيه) كما فعل في "المحرر" و"أصل الروضة " (٤) .. لكان أولى؛ ليتناول من وكل في شيء بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك .. فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك؛ لأنه يجر لنفسه نفعًا باستيفاء ماله في ذلك من التصرف، وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه، وقد يفهم من كلامهما القبول فيما إذا عزل نفسه، ومحله: ما إذا لم يخاصم، فإن خاصم ثم عزل نفسه وشهد .. لم تقبل، وفي " أصل الروضة " في الوكالة عن " النهاية " من غير مخالفة: أن وكيل المدعى عليه لا تقبل تزكيته لبينة المدعي؛ لأنها كالإقرار في قطعها للخصومة، وليس للوكيل ذلك (٥).

قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وهو عندي متعقب؛ لعدم النفع والضر، فردها لا وجه له، ومجرد التعديل لا يقطع الخصومة؛ لما يقوم بعده من الدوافع. انتهى.

وذكر " التنبيه " مع شهادة الوكيل: شهادة الوصي لليتيم (٦)، وفي معناه: قيم الحاكم، والمراد: الشهادة في محل التصرف.

٦١٣٧ - قول " المحرر " [ص ٤٩٧]: (والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء) أحسن من قول " المنهاج " [ص ٥٦٩]: (وببراءة من ضمنه) لاحتمال شهادة الأصيل ببراءة من ضمنه، وهي


(١) انظر " حاشية الرملي " (٤/ ٣٤٩).
(٢) المنهاج (ص ٥٦٩).
(٣) المنهاج (ص ٥٦٩).
(٤) المحرر (ص ٤٩٧)، الروضة (١١/ ٢٣٤).
(٥) الروضة (٤/ ٣٢١)، وانظر " نهاية المطلب " (٧/ ٣٧).
(٦) التنبيه (ص ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>