للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٦٢ - قوله: (وإن شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الاندمال، فردت شهادته ثم اندمل الجرح وأعاد الشهادة .. فقد قيل: تقبل، وقيل: لا تقبل) (١) الأصح: أنها لا تقبل، وذكر " الحاوي " عدم القبول أيضًا فيما لو شهد على عدوه ثم زالت العداوة وأعادها (٢)، أو لمكاتبه ثم أعتقه وأعادها.

٦١٦٣ - قولهم - والعبارة لـ " المنهاج " -: (وتقبل شهادته غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن صدق توبته) (٣) استثنى منه شيخنا في " تصحيح المنهاج " خمسة لا يشترط فيهم الاختبار:

أحدهم: شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد، فإذا تاب .. قبلت شهادته في الحال من غير استبراء على المذهب في " أصل الروضة " (٤)، وخالف في ذلك " الحاوي " فقال: (كالقاذف يقول: تبتُ ولا أعود إن لم يقر بالكذب) أي: فإذا أقر بالكذب .. فهو فاسق يجب استبراؤه، وتبع في ذلك الغزالي، وهو خلاف قول الجمهور (٥).

الثاني: قاذف غير المحصن؛ لمفهوم قول الشافعي في " الأم ": (فأما من قذف محصنة .. فلا تقبل شهادته حتى يُختبر) (٦).

الثالث: الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تائبًا .. لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي والأصحاب.

الرابع: مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلّم نفسه للحد، قاله الماوردي والروياني، قال في " المهمات ": وهو ظاهر، وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وهو متجه.

الخامس: المرتد، ذكره الماوردي (٧)، وهو مقتضى كلام غيره، واعتبر الماوردي فيه أن يسلم غير متوق للقتل، ولا يعد مع ذلك الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لأن الكلام فيمن أتى بمعصية مع كونه مسلمًا، واحترز " التنبيه " عن الكفر فقال [ص ٢٧٠]: (ومن ردت شهادته بمعصية غير الكفر)، وفي " روضة الحكام " لشريح الروياني ثلاثة أوجه:

أحدها: يجب الاستبراء في الكافر مطلقًا.

والثاني: لا.


(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٧٠).
(٢) الحاوي (ص ٦٧٠).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٧٠)، و " الحاوي " (ص ٦٦٩)، و " المنهاج " (ص ٥٧٠).
(٤) الروضة (١١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٥) انظر " الوجيز " (٢/ ٢٥٠).
(٦) الأم (٧/ ٤٥).
(٧) انظر " الحاوي الكبير " (١٧/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>