للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: كون الأخيرتين في القراءة سواء، وفيه الخلاف في الأوليين، وحكى الماضي أبو الطيب الاتفاق على تسويتهما، كذا نقل عنه النووي (١)، وحكى عنه في " الكفاية " عكسه.

ومنها: أنه لا يرفع اليدين في القيام للثالثة، وهو المذهب، قال النووي: والمختار: نعم (٢)، لكنه ذكره في " التصحيح " في غير محله من كلام الشيخ (٣).

ومنها أورده بعضهم: الجهر بالقراءة، قال في " الكفاية ": وبيان الشيخ محل الجهر قبله يغني عن استثنائه.

٤٧٩ - قول " التنبيه " [ص ٣٠]: (فإن كان مأموماً في صلاة يجهر فيها .. لم يقرأ السورة) فيه أمران:

أحدهما: أنه يشمل ما لو لم يسمعها، والأصح في هذه الصورة: أنه يقرأ، وقد ذكره في " المنهاج " بقوله [ص ٩٨]: (فإن بَعُدَ أو كانت سِرِّيَّةً .. قرأ في الأصح) و" الحاوي " بقوله [ص ١٦٣]: (لا للمأموم إن سمع)، وهي أحسن من عبارة " المنهاج " لشمولها ما إذا لم يسمع لصمم، ولا تتناول عبارة " المنهاج " هذه الصورة.

ثانيهما: لو جهر الإمام في السرية أو عكس .. فالأصح في " الشرح الصغير ": اعتبار المشروع، ويوافقه قول " المنهاج " [ص ٩٨]: (أو كانت سرية)، والأصح في " أصل الروضة " و" شرح المهذب ": اعتبار فعله (٤)، ويوافقه قول " الحاوي " [ص ١٦٣]: (إن سمع)، وأما قول " التنبيه " [ص ٣٠]: (يجهر) فإن قرئ بضم الياء .. وافق التصحيح الأول، وإن قرئ بفتحها .. وافق الثاني.

٤٨٠ - قوله: (وفي " الفاتحة " قولان، أصحهما: أنه يقرأها (٥) محل هذا الخلاف: في الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الصبح، أما ما يسر فيه من الجهرية .. فيلزمه فيه (الفاتحة) قولاً واحداً، كذا قاله في " الكفاية "، لكن في الرافعي و" التحقيق " وجه: أنه لا يجب في هذه الحالة أيضاً (٦)، وهذا التقييد لا يحتاج إليه؛ لأن كلامه إنما هو في الركعة الأولى، بدليل قوله بعد: (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى) (٧).


(١) انظر " المجموع " (٣/ ٣٤١)، و" الروضة " (١/ ٢٤٨).
(٢) انظر " المجموع " (٣/ ٤٠٩)، و" الروضة " (١/ ٢٦٦).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٨).
(٤) الروضة (١/ ٢٤١)، المجموع (٣/ ٣١١).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٣٠).
(٦) فتح العزيز (١/ ٤٩٥)، التحقيق (ص ٢٠٣).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>