للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٦٩ - قول " التنبيه " [ص ٢٧١]: (وفي الإقرار بالزنا قولان، أحدهما: يثبت بشاهدين، والثاني: لا يثبت إلا بأربعة) الأظهر: الأول، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (١).

٦١٧٠ - قول " الحاوي " فيما يثبت برجل وامرأتين [ص ٦٧٢]: (كموضحة عجز عن تعينيها) معدود من أفراده، لا سلف له فيه، وصريح كلام الغزالي والرافعي وغيرهما في الجنايات أن البينة الناقصة لا تثبت الأرش في الصورة المذكورة.

٦١٧١ - قولهما فيما لا يقبل فيه إلا رجلان: (كنكاح) (٢) يستثنى منه: ما إذا ادعت أنه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق، أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث .. فيثبت نكاحها برجل وامرأتين، وبشاهد ويمين؛ لأن مقصودها المال، حكاه في " أصل الروضة " في آخر الدعاوى عن " فتاوى الغزالي " (٣).

قال شيخنا ابن النقيب: وهو واضح (٤).

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": إنه غير معمول به ولا معتمد عليه، فكيف يثبت إرث من لم تثبت زوجيتها، وقضية ذلك: أن الزوج تثبت زوجتيه بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين، وهذا بعيد، ويلزم منه أن تثبت المرأة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها، وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي، ونازع شيخنا أيضًا في المجزوم به في " أصل الروضة " أنه يثبت الصداق برجل وامرأتين، وقال: الأصح - وهو مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه - خلافه، وهو الذي ذكره الشيخ أبو علي، وحكاه عنه الإمام، وقال: إنه أفقه.

٦١٧٢ - قولهما: (وطلاق) (٥) أي: بلا عوض، فإن كان بعوض وهو الخلع؛ فإن ادعته المرأة .. فكذلك؛ لأن غرضها اندفاع النكاح، وإن ادعاه الرجل .. ثبت برجل وامرأتين؛ لأن غرضه المال، وهذا مما يعايا به، وإطلاق الجواب فيه خطأ، والصواب التفصيل، نبه عليه ابن يونس في [" تنويهه "] (٦).

٦١٧٣ - قول " المنهاج " في أمثلة ما يطلع عليه الرجال غالبًا [ص ٥٧٠]: (وموت) قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": هو ممنوع؛ فإن النساء يحضرن المحتضر غالبًا ولا سيما إذا كان امرأة؛


(١) المنهاج (ص ٥٧٠)، الحاوي (ص ٦٧٢).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٧٠)، و" المنهاج " (ص ٥٧٠).
(٣) الروضة (١٢/ ٩٩)، وانظر " فتاوى الغزالي " (ص ١٢٤، ١٢٥) مسألة (١٨٢).
(٤) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٨/ ٢٧٠).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٧٠)، و" المنهاج " (ص ٥٧٠).
(٦) في (ب): ("النبيه ").

<<  <  ج: ص:  >  >>