للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استئناف الدعوى وتحليفه في مجلس آخر، قال المحاملي: لو امتنع من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم .. انقلبت اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه، وليس له أن يعود ويحلف، إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد .. فله أن يحلف معه، وعلى الأول: لا ينفعه إلا بينة كاملة. انتهى (١).

٦١٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٠]: (وإن كان في يد رجل جارية لها ولد، فادعى رجل أنها أم ولده وولدها منه، وأقام شاهداً وامرأتين، أو شاهداً وحلف معه .. قضي له بها، وفي نسب الولد وحريته قولان) الأظهر: أنهما لا يثبتان، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" (٢)، لكن تعبيره بقوله: (علقت بهذا في ملكي) (٣) لا يكفي، بل لابد أن يقول: (مني)، وأيضاً فقوله: (ثبت الاستيلاد) (٤) يقتضي ثبوته بالحجة الناقصة، وكذا توهمه عبارة "الروضة" هنا (٥)، وليس كذلك؛ فإن الاستيلاد لا يثبت بالحجة الناقصة كما قرر في موضعه، وثبوته هنا إنما هو بالإقرار؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص ٢٧٠]: (قضي له بها) و"الحاوي" [ص ٦٧٣]: (وملك المستولدة).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا بد أن يقول: (وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد إلى الآن) لجواز أن يكون ملكه زال عنها ببيع بعد استيلادها؛ بأن استولدها وهي مرهونة رهناً لازماً، ولم يأذن له المرتهن في الوطء، وكان معسراً .. فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن، وكذا الجانية، قال: ولم أر من تعرض له.

قلت: في هاتين الصورتين لم يثبت الاستيلاد، ولا يفيد زوال الاستيلاد بعد ثبوته؛ فلا يحتاج لهذه التتمة، والله أعلم.

٦١٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٧١]: (ولو كان بيده غلام فقال رجل: " كان لي وأعتقته" وحلف مع شاهد .. فالمذهب: انتزاعه ومصيره حراً) حريته إنما هي بإقراره، وقد تفهم عبارته خلافه، وكذا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص ٦٧٣]: (وعتق من قال: " كان ملكي فأعتقته").

٦١٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٧١]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٦٧٤]: (ولو ادعت ورثةٌ مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً حلف معه بعضهم .. أخذ نصيبه ولا يشارك فيه) المراد: الحلف على الجميع لا على حصته فقط، سواء حلف بعضهم أو كلهم، كما حكاه في "أصل الروضة" عن


(١) الروضة (١٢/ ٤٧).
(٢) الحاوي (ص ٦٧٣)، المنهاج (ص ٥٧١).
(٣) المنهاج (ص ٥٧١).
(٤) المنهاج (ص ٥٧١).
(٥) الروضة (١١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>