للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المحرر" إطلاق النسب (١)، وشرطه عدم الريبة، فإن وجدت؛ بأن كان المنسوب إليه حياً فأنكر .. لم تجز الشهادة، فإن كان مجنوناً .. جازت على الصحيح كالميت، ولو طعن بعض الناس في ذلك النسب .. امتنعت الشهادة في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٦٧١]: (بلا معارض؛ كإنكار المنسوب إليه، وطَعْنٍ).

٦٢٠١ - قول "التنبيه" [ص ٢٧١]: (وأما النكاح والوقف والعتق والولاء .. فقد قيل: يشهد فيها بالاستفاضة، وقيل: لا يُشهد) كذا حكى الخلاف في هذه الأربعة، وجزم في الملك بثبوته بالاستفاضة، والذي في كتب الرافعي والنووي حكاية الخلاف في الخمسة (٢)، وقال في " المحرر": (رجح منهما المنع) (٣)، وعبر عنه "المنهاج" بالأصح (٤)، وفي "الشرح الصغير" فيما عدا الملك رجحه كثيرون، وصححه في الملك الغزالي وغيره، وهو الذي يفهم من كون "الحاوي" لم يذكر سوى النسب والموت (٥)، واستدرك في "المنهاج" فقال [ص ٥٧٢]: (الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع: الجواز) قال شيخنا ابن النقيب: كذا رأيته في أصل المصنف: في الجميع، لكنه على كشط، ويوجد في بعض النسخ: في الوقف، والذي في "الروضة" وأصلها: في العتق والولاء والوقف والزوجية وجهان، قال الإصطخري وابن القاص وابن أبي هريرة وأبو على الطبري: نعم، ورجحه ابن الصباغ، وقال أبو إسحاق: لا، وبه أفتى القفال، وصححه الإمام وأبو الحسن العبادي والروياني، وفي "العدة": هو ظاهر المذهب، لكن الفتوى الجواز؛ للحاجة، قال النووي: والجواز أقوى وأصح، وهو المختار. انتهى (٦).

وصححه في "تصحيح التنبيه" أيضًا (٧)، وأما الملك .. ففي "أصل الروضة": فيه وجهان، أقربهما إلى إطلاق الأكثرين: الجواز، والظاهر أنه لا يجوز، وهو محكي عن نصه في حرملة، واختاره جماعة، ثم قال: والجواز مشهور في المذهب، فلعل المانع يكتفي بانضمام اليد، أو التصرف إليه، أو بانضمامهما وإن لم تطل المدة، وإلا .. فهما كافيان إذا طالت في الأصح؛ فلا أثر معهما حينئذ للاستفاضة (٨).


(١) المحرر (ص ٤٩٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٧١، ٧٢)، و"الروضة" (١١/ ٢٦٩).
(٣) المحرر (ص ٤٩٩).
(٤) المنهاج (ص ٥٧٢).
(٥) الحاوي (ص ٦٧١، ٦٧٢).
(٦) الروضة (١١/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٧) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٩٨).
(٨) الروضة (١١/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>