للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: أن ذلك لا يختص بالمرض، بل يلحق به خوف الغريم، وسائر ما يترك به الجمعة، كما قال الإمام والغزالي (١)، وتبعهما "الحاوي" فقال [ص ٦٧٢]: (أو به عذر الجمعة)، لكن قال الرافعي والنووي: وليكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع؛ كالمرض والوحل (٢).

واعترضه في "المهمات": أن ذلك لا يستحيل معه الحضور، بل يمكن مع مشقة، فقد يرضى الفرع بالحضور دون الأصل.

رابعها: الأصح: أنه لا يتوقف ذلك على مسافة القصر، بل تكفي الغيبة فيما فوق العدوى، وعليه مشى "الحاوي" (٣)، وأما قول "المنهاج" [ص ٥٧٤]: (أو غيبة لمسافة عدوى) فسبق قلم؛ فإن مسافة العدوى كالقريبة، وعبارة "المحرر" و"الروضة" وأصلها: على الصواب (٤)، فسهى "المنهاج" في اختصاره، وقد مشى على الصواب فيما إذا دعي لأداء شهادة في بلد أخرى، وفي سماع الدعوى على غائب، وفي الإعداء على غائب، فجعل فيها مسافة العدوى كالقريبة.

٦٢٣٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٧٤]: (وأن يسمى الأصول) أي: يسمى كل فرع أصله، والمراد: تسمية يحصل بها تعريفهم؛ ولذلك عبر في "أصل الروضة" بقوله: يجب على الفروع تسمية الأصول وتعريفهم (٥)، وقوله بعد ذلك: (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم .. لم يجز) (٦) قد يدعى أنه تكرر؛ لما سبق من اشتراط تسميتهم، ولكن هذه فيها زيادة تعديل بغير تسمية، فهي أخص مما تقدم، والله أعلم.

٦٢٣٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٢]: (وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل أن يحكم .. لم يحكم حتى يسمع من شهود الأصل) كذا لو شفوا من مرضهم، وفي معناه: لو أبصروا بعد عماهم، أو أفاقوا من جنونهم أو من إغمائهم إن سوغنا الشهادة على الشهادة معه، وينبغي أنه إذا علم أنهم توجهوا من غيبتهم البعيدة بحيث كانوا وقت أداء الفروع الشهادة في مسافة العدوى فما دونها .. أنه لابد من شهادة الأصول كما قاله البغوي في غيبة الولي، والله أعلم.


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٩/ ٤٩)، و"الوجيز" (٢/ ٢٥٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ١٢٠)، و"الروضة" (١١/ ٢٩٤).
(٣) الحاوي (ص ٦٧٢).
(٤) المحرر (ص ٥٠٢)، فتح العزيز (١٣/ ١٢٠)، الروضة (١١/ ٢٩٥).
(٥) الروضة (١١/ ٢٩٥).
(٦) المنهاج (ص ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>